صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، المرسومان التنفيذيان المتعلقان بـ»نشاط تصنيع المركبات، و»كيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة» ودفترا الشروط المرتبطان بهما، ما يمثل إشارة إنطلاق في تحضير ملفات الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية وتقديمها لوزارة الصناعة.
نشر أخيرا، المرسم التنفيذي رقم 20-226، في العدد 49 للجريدة الرسمية، الصادر في 19 أوت الجاري، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
كما نشر في ذات العدد، المرسوم التنفيذي رقم 20-226، المحدد لشروط وكيفيات نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والذي أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد يوم 09 أوت الجاري، بنشره قبل 15 من الشهر ذاته.
ويلاحظ على المرسوم، الذي أطلعت عليه «الشعب»، أمس، والموقع من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، الاختلاف الكبير من الناحية الشكلية بين المرسوم التنفيذي الجديد وذاك الصادر في نوفمبر 2017، حيث اعتمد الأخير تسمية «إنتاج المركبات وتركيبها»، بينما ينص الحالي على «تصنيع المركبات».
ويأخذ المرسوم الجديد، إلغاء المادة 49/51 بعين الاعتبار، إذ يعتبر «المستثمر» بأنه كل «كيان خاضع للقانون الجزائري، يمارس نشاطا صناعيا في إطار الشروط المنصوص عليها في المرسوم ودفتر الشروط الذي يكتتب عليه».
ويعتبر «الإدماج»، بأنه «دمج المكونات والقطع والأجزاء المصنوعة في الجزائر، وكذا الخدمات التقنية والهندسية المرتطبة بها».
ويحدد المرسوم نسبة الإدماج عند بدابة النشاط بنسبة 30 بالمائة، على أن تبلغ في السنة الخامسة نسبة 50 بالمائة، بزيادة بنسبة 5 بالمائة في السنة الثالثة و10 بالمائة في السنة الرابعة.
ونص المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2017 على نسبة 15 بالمائة عند بداية النشاط، علما أنه يعتبر «الإدماج» كل «النشاطات المنجزة في الجزائر، تساهم في إنتاج السيارات»، وهو تعريف فضفاض ترك العديد من الثغرات للتحايل على القانون وعلى الاقتصاد الوطني.
ويشترط المرسوم إدراج «قائمة المكونات والقطع والأجزاء الأساسية الواجب استيرادها و»تلك الواجب تصنيعها محليا (إما عن طريق الإدماج الداخلي وإما عن طريق المناولة)»، في ملف الحصول على «الرخصة المؤقتة».
ويشترط في ذات الملف «قائمة التجهيزات والمنشآت الأساسية موضوع الاستثمار ومناصب الشغل الواجب إحداثها حسب كل صنف».
ويودع ملف الحصول على الرخصة المؤقتة على مستوى أمانة لجنة تقنية يرأسها «وزير الصناعة أو ممثله»، وتضم 3 ممثلين عن وزارة الصناعة، (1) ممثل عن وزير المالية، (1) ممثل عن وزير التجارة، (1) ممثل عن وزير المناجم و(1) ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
ولا يعني الحصول على الرخصة المؤقتة (صلاحية 36 شهرا قابلة للتمديد بـ12 شهرا) الترخيص بممارسة النشاط، لأن ذلك يتطلب الحصول على الاعتماد النهائي، الذي يستلزم استيفاء عدد من الوثائق، زائد تقرير المعاينة الميدانية لمصالح المديريات الولائية المكلفة بالصناعة قصد التأكد من مدى الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها المستثمر في دفتر الشروط.
وتسلم الرخصة المؤقتة أو الاعتماد النهائي في أجل لا يتعدى 30 يوما، مع تبرير كل رد سلبي في آجال بنفس المدة.
المستثمر الأجنبي
ويحدد دفتر الشروط المرفق بالمرسوم، جملة من المعايير الواجب توفرها في المستثمر الأجنبي، كأن يكون «فاعلا دوليا من الدرجة الأولى في مجال تصنيع المركبات»، وأن يلتزم «بنقل مهاراته في التكنولوجيا».
كما يلزم بتمويل الشركة الأم للدراسة التقنية للمشروع التي تنجزها مكاتب دراسات متخصصة، ويجب على المستثمر «المساهمة برأس المال الخاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار».
مرسوم استيراد السيارات
وصدر بذات العدد للجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 20-226، المحدد لشروط وكيفيات نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الموقع من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد.
ونص المرسوم على جملة من الإجراءات لصالح الزبائن، كعدم تجاوز التسبيق عند تحرير الطلبية 10 بالمائة من سعر السيارة، وألا تتجاوز آجال التسيلم 45 يوما. وفي حالة الدفع الكلي يلتزم الوكيل بتسليم المركبة للزبون في غضون 7 أيام.
ويلتزم الوكلاء بعد الحصول على رخصة مؤقتة واعتماد نهائي لممارسة النشاط من قبل اللجنة التقنية (متعددة الوزارة) التي تخضع لوصاية وزارة الصناعة، بدفتر أعباء ينص على تطوير شبكة التوزيع في 48 ولاية في ظرف 12 شهرا.
كما يشترط توظيف موارد بشرية تتمتع بمؤهلات وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، وهو شرط سيجد اعتراضا من قبل الوكلاء لصعوبة الوفاء به، بعدما تعرض له نشاط الاستيراد من تصفية ابتداء من 2015.
ويلزم الوكيل بامتلاك شبكة توزيع بمنشآت خاصة لا تقل مساحتها عن 6400 متر مربع (حظيرة التخزين + مساحة العرض+ ورشة ما بعد البيع) أو اللجوء إلى موزعين معتمدين.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.