صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 4) قرار وزاري يتضمن دفـتـر شـروط جديد يحكم نشاط مـدارس تـعـليم السياقة.
و يهدف هذا القرار, الذي يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 14 فبراير 2019, إلى تحديد شروط تنظيم مؤسسات تعـليـم سياقـة السيارات و مراقبتها.
و وفقا للقرار الوزاري, يجب أن تكون المركبات المخصصة لتعليم سياقة مزودة ب”بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة”، يسلمها مدير النقل للولاية.
كما يجب ان تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات لشرط مواصفات محددة تتمثل في سـن الــدخــول لأول مرة في الاستغـلال، الذي يجب أن يكون أقــل من عـشـر سنوات بالنـسـبـة للـمـركـبـات الـتي لا يـتـجـاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و 15سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و 10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
و حسب القرار, يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها ثماني سنوات بالنسبة للدراجات النارية و 15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و 25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و 30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
و يمنح مالكو مدارس تعليم السياقة أجل 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار, لتغيير مركباتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال.