يمنح القانون الجديد للمعاشات العسكرية، الحق في تظلم وتقديم ملفات ملحقة لإثبات الأحقية، والحق في معاش تكميلي لفئات من المستخدمين العسكريين.
صدر، اليوم الثلاثاء، قانون المعاشات العسكرية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ونصت الفقرة الأولى من المادة 37 المعدلة بموجب المادة 2 من الأمر، على أن يتقاضى كل من أصول العسكري أو المستخدم المدني الشبيه معاشا يحدد عن طريق التنظيم.
وأضافت يعود للمشرع وحده، صلاحية وضع القواعد العامة للمعاشات، بموجب المادة 139 من الدستور، لاسيما النقطتين 18 و26 منها.
ويمكن بموجب القانون الجديد، لكل صاحب ملف تقديم شهادات طبية ملحقة بملفه لإثبات أحقيته، والحق في معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين وللمتعاقدين وللمستخدمين المدنيين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم.
ومن بين حالات تأجيل الانتفاع بالمعاش، حد السن المعمول به المتعلق بالرتبة بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الذين لم يكملوا خمسا
وعشرين، وعليهم إنـهـاء خـدمـتـهـم بصفـة نــهـائــيـة في صفـوف الجيش الـوطـني الشعبي، بناء على طلب يوافق عليه.