تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا، فيه التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا.
تنص المادة الأولى من الإتفاقية، على أن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الإتفاقية.
وأوضحت في هذا السياق :” الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم سلطاتها القضائية المختصة”.
وتبين المادة الثانية من الإتفاقية الجرائم التي توجب التسليم بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد.
وذكرت أنه في حالة تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر.
وشددت الفقرة الثانية من المادة الثانية، على أن لا يجوز رفض التسليم فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بالجريمة الجبائية.
أو فقط -يضيف المصدر- على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفرض نفسه النوع من الرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب.
بالمقابل أكدت المادة الثالثة أنه لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب منه التسليم.
وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طُلب التسليم من أجلها.