صدر بالجريدة الرسمية رقم 34 مرسوم تنفيذي يتضمن الشروط الجديدة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والتي تحدد سعة محرك السيارات المستوردة بـ1.6 لتر على الأكثر مع تخصيص حصة قدرها 15 بالمائة للمركبات الكهربائية.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-175 الذي وقعه في 3 ماي 2021 الوزير الأول عبد العزيز جراد.
ويعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 اغسطس 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
ووفقا لهذا النص الذي يستبدل عبارة “اعتماد نهائي” بـ”اعتماد”، فإنه لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول على إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة وثلاث علامات تجارية بالنسبة للالات المتحركة الجديدة.
ويتعين على طالب الاعتماد تقديم نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين تكون مدة صلاحيته خمس سنوات على الاقل.
كما نص المرسوم على وجوب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين, بصيغة الملكية أو عقد الإيجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ومن بين أهم التعديلات المدرجة، الزام الوكلاء بالسهر على تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، في تشكيلة مركباتهم، حسب النص, الذي أضاف: “يلزم الوكلاء بتلبية الطلبيات المقدمة الخاصة بالمركبات الكهربائية بنسبة 15 بالمائة من مجموع المركبات السياحية المسوقة”.
ويفرض المرسوم أن “لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة بالنسبة للمركبات السياحية، الا باستيراد السيارات المجهزة بمحركات ذات سعة تساوي 1.600 سم أو أقل، التي تعادل 1.6 لتر”.
من جهة أخرى، نص المرسوم على وجوب القيام بالدفع من أجل اقتناء مركبة “عن طريق وسائل الدفع الكتابية” من خلال الشبكات البنكية والمالية.
كما ينص على استحداث نظام معلوماتي وطني مركزي لدى الوزارة المكلفة بالصناعة، يتم تزويده انيا بالمعلومات المتعلقة بعمليات البيع التي قام بها جميع الوكلاء وموزعيهم المعتمدين على المستوى الوطني.