صدر المرسوم التنفيذي المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين، والذي يهدف إلى التكفل بانشغالاتهم في مجال علاقات العمل، وضمان حمايتهم.
أكد رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب محمد ساري في تصريح لموقع ” فواصل” المتخصص، أنه لأول مرة منذ الاستقلال، يصدر قانون لحماية الفنانين، ويحدد علاقات العمل المتعلقة بهم.
وأوضح ساري، الآن بإمكان الفنانين والمسرحيين، معرفة حقوقهم وواجباتهم والعمل الخاص بهم، خاصة فيما تعلق بعقود العمل الذي خصص له المرسوم التنفيذي فصل لشرح كيفيات ابرام عقود العمل.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 21-204 الصادر في العدد 39 من الجريدة الرسمية، فئات الفنانين، من خلال التمييز بين الفنانين الدائمين والفنانين الـعاملين بصفة متقطعة، والفنانين الظرفيين.
ويهدف المرسوم التنفيذي إلى حماية الفنانين والمسرحيين، من خلال إخضاع كل علاقات عملهم إلى إبرام عقود عمل مسبقة تكون كتابية لمدة غير محدّدة أو لمدة محدّدة.
يجب أن يتضمن هذا العقد، وفقًا لأحكام هذا المرسوم الجديد، التفاصيل الكاملة لصاحب العمل والفنان بالإضافة إلى طبيعة الاعمال الفنية الواجب انجازها ومدة العقد وفترات انجاز العمل الفني والمبلغ الخام للأجر الذي يتقاضاه الفنان والامتيازات عند الاقتضاء وشروط دفعها ومدة الفترة التجريبية عند الاقتضاء ومدة الإشعار المسبق في حالة فسخ العقد وشروط وكيفيات تعديل العقد.
في إطار علاقة العمل، يحقّ للفنان أو المسرحي، وفقًا لهذا النص، الحصول على بطاقة الفنان، في ممارسة عمله الفني بحرية في ظل احترام القوانين والتنظيمات.
إلى جانب التمتع بحقه في الملكية الأدبية والفنية لمؤلفاته والحق في التصرف فيها حسب الشروط المحددة في عقد العمل، والاستفادة من أجر وفقًا للعقد ومن عقد تأمين تكميلي يغطي المخاطر الاستثنائية التي قد يتعرض لها في إطار ممارسة أنشطته.
كما يحق للفنان الحماية من كل أشكال العنف والتعدي خلال ممارسة عمله أو بسبب الأعمال الفنية التي أنجزها.
يلتزم الفنان أو المسرحي باحترام الواجبات المنصوص عليها في عقد العمل، والامتثال للنظام الداخلي للجهة المستخدمة، واحترام النظام العام والآداب العامة وأخلاقيات العمل الفني.
وعلى الصعيد التنظيمي، يضع هذا النص المساواة الفنان خلال الفترة تجريبية والفنانين والمسرحيين الدائمين من حيث الحقوق والواجبات.
كما يمكن للفنانين الذين يمارسون نشاطات فنية بشكل ظرفي، الاستفادة من عطلة استثنائية غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر لأداء أعمال فنية.
ويتضمن النص أيضًا أحكامًا خاصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة الذين يمارسون أنشطة فنية والممثلين ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما ينظم المرسوم عقد عمل الفنانين والمسرحيين الأجانب في الجزائر.