تحدث وكيل الجمهورية المساعد الأول بمحكمة الدار البيضاء، بلال شويب، عن طبيعة الأفعال التي تُصنف في خانة الجريمة الانتخابية.
أوضح شويب، أن القانون يُعاقب كل متورط في هذه الجرائم بالحبس الذي قد تصل مُدته إلى 20 سنة، مع دفع غرامة مالية.
وقال إن قانون الانتخابات الجديد جاء تجسيدًا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية.
هناك بعض الأعمال والأفعال – يضيف المتحدث- تُؤثر على المواطن في أداء واجبه الانتخابي، وهو ما يجرمه القانون حماية لصوته واختياره الحر.
أنواع الجرائم..
وأفاد شويب لدى استضافته في برنامج “لقاء التلفزيون” على القناة الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري، مساء الخميس، بأن هناك عدة أنواع من الجرائم الانتخابية.
ومن هذه الجرائم التصويت العمدي بعد فقدان الحق في الأهلية عقب صدور حكم على هذا الناخب أو إشهار إفلاسه أو التصويت بعد التسجيل في القوائم الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو التصويت لأكثر من مرة باغتنام فرصة التسجيل المتعدد.
إضافة إلى تعكير صفو العملية الانتخابية أو الإخلال بممارسة حق التصويت وحريته جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون
وأوضح شويب، أن كل هذه الجرائم يُعاقب عليها القانون بحبس يصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية بنحو 40 ألف دينار جزائري.
جرائم خطيرة
وأضاف: “هناك بعض الجرائم تُعد أخطر من الجرائم سابقة الذكر، ويتعلق الأمر بتلك التي يمكن أن تُؤثر على العملية الانتخابية ككل.. منها تعكير صفو العملية الانتخابية أو عمليات مكتب التصويت أو الإخلال بممارسة حق التصويت وحريته أو منع مرشح أو من يُمثله من الحضور في عملية التصويت.
وفي الحالات المذكورة يُعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، أمّا إذا ارتبطت الأفعال بحمل السلاح فإن العقوبة تصل إلى 3 سنوات.
وإذا كانت هذه الأفعال مُدبرة – يتابع المتحدث- إثر خطة لتنفيذها في دائرة أو عدة دوائر انتخابية تتراوح العقوبة بين 5 أعوام إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تصل 50 ألف دينار جزائري.
كما تُضاعف هذه العقوبات إذا كان هذا الفعل مُرتكبًا من قبل المترشحين يُضيف وكيل الجمهورية المساعد الأول لدى محكمة الدار البيضاء.
عقوبة إتلاف الصندوق للتصويت
وتطرق بلال شويب، إلى نوع آخر وصفه بأنه “أخطر هذه الجرائم الانتخابية”، ويتعلق الأمر حسبه بإتلاف الصندوق المخصص للتصويت، وهو ما يُعاقب عليه القانون من 5 إلى 10 سنوات.
وتابع: “وإذا أرتكب في إطار مجموعة من الأشخاص أو عن طريق استعمال العنف فإن العقوبة ستكون من 10 إلى 20 سنة وتصنف جناية، على أن تُضاعف إذا كانت من قبل المترشحين”.
أمّا في حالة نزع صندوق الاقتراع المحتوي عن الأصوات المعبر عنها ولم يتم فرزها بعد، يُسلط القانون عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات، وإذا كانت في إطار التعدد أو استعمال العنف يُعاقب عليها بالحبس من 10 إلى 20 سنة.
ومن بين الجرائم الأخرى، تحدث شويب عن تهديد الناخبين أو تخويفهم بفقدان مناصب عملهم أو تعريض عائلتهم للخطر أو أملاكهم للأضرار، وهو ما يُعاقب عليها القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنة واحدة.
وترتفع العقوبة أكثر إذا كانت التهديدات عن طريق العنف أو الاعتداء، وفي حال الدخول على مقر الاقتراع مع حمل السلاح يُعاقب عليه القانون بالحبس لمدة 3 سنوات.
المساس بأنظمة المعالجة الآلية
أما جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية عن طريق الدخول إلى هذه المنظومة وتعديل هذه المعلومات، إفشاء الأسرار التي تم أخذها من قاعدة البيانات، تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبسا.
وواصل المتحدث: ” منع الناخبين من الاقتراع باستخدام أخبار كاذبة أو تقديم مزايا، هبات أو وعود بوظائف، كلها جرائم يعاقب عليها القانون من عامين إلى 10 سنوات حبسًا”.