تحدث رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، عن تفاصيل التدقيق في صحة مراقبة الانتخابات التشريعية من قبل أعضاء هيئته.
قال فنيش، اليوم الثلاثاء، في يوم إعلامي نظم بمقر المجلس الدستوري حول ” كيفية تقديم الطعون”، إنه تم تجنيد ما يقارب 500 شخص لضمان عملية المراقبة المحاضر العملية الانتخابية على مستوى المجلس لمدة معينة، وأوضح أن مراقبة صحة الانتخابات التشريعية، تتم بالمجلس بكل شفافية و حياد ونزاهة .
وتطرق فنيش إلى المادة 271 من قانون الانتخابات، التي تنص على أن “اللجنة الولائية للانتخابات وبعد الانتهاء من أعمالها في ظرف 96 ساعة وبعد انتهاء الاقتراع، وإن لم تمدد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلك الآجال ب 48 ساعة اضافية، فإنها (اللجنة) تقوم بإيداع المحاضر بكتابة الضبط بالمجلس مقابل ايصال، وكذا الأمر بالنسبة للجان الدوائر الانتخابية المتواجدة خارج الوطن”.
وفور استقبال المحاضر يوزع رئيس المجلس الدستوري، تلك الملفات على أعضاء المجلس الموزعين على ”فرق تتكون من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، ومدراء دراسة.
وتقدم نسخ عن نفس المحاضر – يقول المتحدث- لمصلحة الإعلام الآلي التي ترافق هذه المراقبة في مرحلتها الثانية، ويقارن ما توصل اليه العضو المقرر وما توصلت اليه مصلحة الإعلام الآلي، واذا ما اقتضى الأمر يتم اللجوء إلى مراقبة ثالثة، يضف فنيش
وواصل المصدر: ”ان المادة 191 تنص صراحة على أن المجلس الدستوري هو الذي يسهر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء، ويفصل في الطعون إن وجدت”.
كما أن المادة 210 من قانون الانتخابات تنص على أنه “إن تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس، فإنها تصدر قرارا بإلغاء محاضر النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية المتنازع عليها أو إعادة صياغتها وإعلان المترشح المنتخب قانونا خلال 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر النتائج المؤقتة”.
النـظر في الطـعون
وعاد فنيش للتذكير بكيفية رفع الطعون في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية وكيفية النظر فيها وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية.
وتنص الشروط الشكلية، حسب المصدر، على أنه “يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية”.
وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، ”يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض”.
كما ”يتعين أن يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
ويجب أن تتضمن عريضة الطعن “اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، يجب ذكر تسمية الحزب، عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه”.
أما فيما يتصل بالشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن، فإنه “يجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة”.
كما “يتوجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له”، مثلما كان قد أوضحه المجلس الدستوري في وقت سابق”، يقول كمال فنيش.