صدر مرسوم رئاسي يعدل المرسوم المتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها الصادر سنة 2019، في الجريدة الرسمية.
وسع المرسوم الرئاسي صلاحيات البحث والتحري للشرطة القضائية لأمن الجيش، التي كانت تقتصر على الجرائم التي يعود اختصاص النظر فيها للجهات القضائية العسكرية.
وتنص المادة 3 أنه يناط بالشرطة القضائية لأمن الجيش مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات، التي هي من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام التي تمس بالأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي.
وخص المرسوم بالذكر الجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم تهريب الأسلحة، والتهريب التي تشكل تهديدا خطيرا وجرائم تهريب المهاجرين.
إضافة إلى جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات الجيش الوطني الشعبي وجرائم أخرى تمس أو تلحق ضررا بالجيش الوطني الشعبي.
وحسب المرسوم، تؤهل المصلحة المركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش لتلقي البلاغات والشكاوى وتباشر التحقيقات بشأنها، مثلما تؤهل بجمع الأدلة عن الجرائم الآيلة لاختصاصها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يفتح بشأنها تحقيق قضائي.