عرف قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق برفع قيمة منحة البطالة، غموضا كبيرا لدى مواطنين تساءلوا عن هذه المنحة، وإذا كانت موجودة فعلا، وكيف سيتم صرفها ورفع قيمتها؟.
يعود تاريخ منحة البطالة، إلى المرسوم التنفيذي رقم 96-353 المؤرخ في 19 أكتوبر 1996، المتمم للمرسوم رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر 1994، المتعلق بمنح تعويضات الشبكة الاجتماعية، حسب وزارة التضامن الوطني.
والمنحة الجزافية للتضامن هي إعانة مباشرة مخصصة للفئات العاجزة عن العمل، والتي لا تستطيع الاستفادة من فرص مولدة للمداخيل المنبثقة عن الانعاش الاقتصادي وأجهزة ترقية الشغل.
ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى الادماج الاجتماعي للفئات السكانية المعوزة وتدعيم الانسجام الاجتماعي مع ضمان حقوقهم الاجتماعية الأساسية.
وكان مبلغ المنحة حسب مرسوم 1996 يقدر 3 آلاف دينار شهريا، مع مبلغ إضافي يقدر بـ120 دينار جزائري عن كل شخص تحت كفالة المستفيد، شرط أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص.
وعرفت منحة البطالة مزايا أخرى سنة 2009، أين قررت الحكومة تعويضا شهريا بقيمة ستة آلاف دينار جزائري (6000 دينار)، لفائدة الشباب البطال، في إطار سياسة التضامن الوطني.
واستحدث في مرسوم 2009 إطار جديد يعدّ بمثابة جهاز يتضمن مجموعة من النشاطات أطلق عليها “نشاطات الإدماج الاجتماعي”.
ويدفع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، منحة شهرية للشباب العاطل عن العمل، ويضمن أيضا الحماية الاجتماعية والطبية لهؤلاء.
هكذا تصرف منحة البطالة
وللاستفادة من منحة البطالة، حددت الحكومة مجموعة من الشروط، حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 09/305 الصادر في العدد 54 من الجريدة الرسمية، منها أن يكون المستفيد جزائريا، يتراوح سنه بين 18 و40 عاما، وأن لا يمارس الشاب أي نشاط، وليس له دخل.
ويشترط للمستفيد من منحة البطالة أن يكون مسجلا بالوكالة الوطنية للتشغيل، فيما رفع سن الاستفادة سنة 2012 من 18 إلى 60 سنة.
منح تستفيد منها العائلات
وخصصت الحكومة، منحا اجتماعية لمساعدة الجزائريين، منها منح للعائلات، منح البطالة، منح الشيخوخة، منحة التمدرس..وغيرها.
وتبلغ قيمة المنح العائلية بالنسبة للمستفيدين منها الذين يساوي أو يقل أجرهم الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عن 15000 دج، ابتداء من الطفل الأول إلى الخامس: 600 دج للطفل الواحد شهريا، وابتداء من الطفل السادس: 300 دج للطفل الواحد شهريا.
وللمستفيدين من المنح العائلية الذين يفوق أجرهم أو دخلهم الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي 15000 دج فيقدر المبلغ بـ300 دج شهريا للطفل الواحد.
أما فيما يتعلق بمنحة التمدرس، فيتم دفعها لفائدة الأطفال الذين تفوق أعمارهم 6 سنوات وتقل عن 17 سنة أو 21 سنة (بالنسبة للأطفال الذين يزاولون دراستهم) وتقدر بمبلغ 5000 دج وتعطى مرة واحدة في السنة.
المنحة الجزافية للتضامن..
المنحة الجزافية للتضامن -حسب المرسوم التنفيذي رقم 96-353 المؤرخ في 19 أكتوبر 1996، المتمم للمرسوم رقم 94-336 المؤرخ في 24 أكتوبر 1994، المتعلق بمنح تعويضات الشبكة الاجتماعية- هي إعانة مباشرة مخصصة للفئات العاجزة عن العمل والتي لا تستطيع الاستفادة من فرص مولدة للمداخيل المنبثقة عن الانعاش الاقتصادي وأجهزة ترقية الشغل، ويهدف هذا البرنامج أساسا إلى الادماج الاجتماعي للفئات السكانية المعوزة وتدعيم الانسجام الاجتماعي مع ضمان حقوقهم الاجتماعية الأساسية.
ويستفيد من المنحة الجزافية، أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون دخل والبالغين أكثر من 60 سنة، وأرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم دون أي دخل، المعاقين جسديا أو ذهنيا غير قادرين عن العمل، المرأة ربة عائلة بدون دخل مهما كان سنها، الأشخاص المكفوفين الذين يتقاضون أجرا مساويا أو أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويستفيد أيضا من المنحة الجزافية، الأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة من العمر غير متواجدين بمؤسسات مختصة وغير مستفيدين من أي مورد مالي، المتكفل بهم من طرف عائلات قليلة الدخل، العاجزين، والذين يعانون من أمراض مستعصية العلاج البالغين أكثر من 18 سنة من العمر الذين يعانون من أمراض مزمنة والحاملين لبطاقة إعاقة وليس لديهم أي مورد مالي.
وتدفع المنحة الجزافية للتضامن شهريا لكل مستفيد تقدر بـ6000 دينار جزائري، عن كل شخص تحت كفالة المستفيد، على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة أشخاص، يستفيد جميع الأشخاص المعنيون وكذا ذوي الحقوق بالمنحة الجزافية للتضامن بالتغطية الاجتماعية.
صندوق وطني للتأمين عن البطالة
وأنشأ الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، سنة 1994، وهو مؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكان الهدف من انشائه تخفيف الآثار الاجتماعية الناجمة عن تسريح العمال الأجراء وفق لمخطط التعديل الهيكلي، وعرف الصندوق في مساره عّدة مراحل مخصصّة للتكفل بالمهام الجديدة المخوّلة من طرف السلطات العمومية.
وبتاريخ 26 ماي 1994، وبموجب مرسومين تشريعيين منشورين بالجريدة الرسمية رقم (34)، أُنشأ نظام التأمين عن البطالة لفائدة أجراء القطاع الاقتصادي الذين فقدوا مناصب عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية إمّا بالتسريح الإجباري أو بتوقّف نشاط المستخِدم.
ويمكن ذات النظام الأجراء الّسابقين من تحصيل تعويض التأمين عن البطالة والتهيؤ للإدماج في الحياة المهنية.
وانطلاقا من سنة 1998 إلى غاية سنة 2004، قام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بتنفيذ إجراءات احتياطية بإعادة إدماج البطالين المستفيدين عن طريق المرافقة في البحث عن الشغل والمساعدة على العمل الحر تحت رعاية مستخدمين تم توظيفهم وتكوينهم خصيصا ليصبحوا مستشارين، منشطين على مستوى مراكز مزودة بتجهيزات ومعّدات مخصصّة لهذا الشأن.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.