تلقى طلبة القانون وخريجو كليات الحقوق عبر الوطن قرار تجميد مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة ودورات أداء اليمين بصدمة وحسرة، معتبرين القرار بالمجحف واحتكارا للمهنة التي تعتبر حرة في نظر القانونيين.
كما أكدوا عبر منصات التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر أن كليات ومعاهد الحقوق هي التي تتكفل بتنظيم المسابقة الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاماة، ولا يحق لمجلس الاتحاد التحجج بإنشاء المدارس الخاصة بالتكوين والتي يمكن تعويضها ـ حسبهم ـ بتخصيص فضاءات الجامعات والكليات والمعاهد بدلا عنها.
واعتبر رئيس اللجنة الولائية للدخول الجامعي لدى الرابطة الوطنية لطلبة الجزائريين، مكتب المركز الجامعي تيبازة، الطالب بويعقوب نور الدين، أن القرار الأخير الذي صدر من الاتحاد الوطني قرار قاسي وظالم لطلبة الحقوق.
وبرر المتحدث موقفه بالرجوع إلى نص المادة 34 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 134 من القانون 07/13 التي تنص على إمكانية تواصل التكوين على مستوى كليات الحقوق إلى غاية إنشاء المدارس الجهوية.
وأضاف بويعقوب، أنه آن الأوان لإعادة رد الاعتبار لشعبة الحقوق، عن طريق تشكيل هيئة وطنية من نزهاء تتبنى مطالب خريجي كليات الحقوق وحاملي شهاداتها من أجل العمل على ترقية هذا الاختصاص ونقل انشغالات الطلبة في هذا المجال.
وأشار المتحدث ذاته في تصريح لـ”الشعب”، أن سلطة إصدار قرار فتح المسابقات وتنظيمها من صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل حافظ الأختام وليست من صلاحيات الاتحاد الوطني للمحامين.
ودعا جميع طلبة الحقوق إلى مقاطعة الدراسة والالتفاف حول حقهم، كما طالب ممثل طلبة المركز الجامعي تيبازة بتدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد لإعادة النظر في قرار تجميد مسابقة المحاماة، التي تعتبر حلما لكل طالب جامعي درس تخصص حقوق.
في نفس السياق، قال منسق جامعات قسنطينة 1 .2 . 3، المنضوي تحت لواء تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار، الطالب ايهاب مصباح، أنه لم يبق إلا حل واحد وهو اللجوء إلى إضراب مفتوح بالطرق المشروعة.
وأوضح مصباح أن “هيئة الدفاع الممثلة في شخصها النقيب الوطني، قد تنكست لمبدأ الشخص القانوني والحقوق والحريات فكيف من يدافع عن الحق المشروع في حد ذاته يحارب تكريسه”.
وقرر مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تجميد الانتساب لمهنة المحاماة وكذا مسابقة شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، إلى غاية إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين المنصوص عليها في المادة 33 من قانون تنظيم مهنة.