حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مدة 6 أشهر لإلغاء واتلاف بطاقة التعريف الوطنية، بعد انقضاء الآجال المحددة لسحبها.
دعت المجالس الشعبية البلدية المواطنين المتحصلين على بطاقة التعريف الوطنية الجديدة التقرب إلى مصلحة البيومترية لسحبها في الآجال المحددة لذلك.
وأشارت الإعلانات الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية، إلى انه في حالة التأخر عن الآجال المذكورة سيتم إتلافها.
واتخذ القرار بناء على القرار الوزاري المؤرخ في 2 سبتمبر 2021 والصادر في العدد رقم 72 من الجريدة الرسمية والمحدد لكيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها.
ويتضمن القرار، حسب المصدر ذاته إلغاء بطاقة التعريف الوطنية التي انقضى أجال 180 يوم المحدد لسحبها.
ويبدأ تنفيذ أحكام قرار إلغاء بطاقة التعريف الوطنية في الحالة المذكورة بعد انقضاء ستين يوما “60” من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وذكر القرار حالات إلغاء البطاقة والتي تتمثل في “انقضاء أجل 180 يوما المحدد لسحبها، انتهاء مدة الصلاحية، تغيير معلومات الحالة المدنية الخاصة بصاحبها، الضياع أو السرقة أو الاتلاف، وفاة صاحبها، إضافة على تجديدها بالنسبة للقاصر عند بلوغ سن 19 سنة”.
ويتعين على الوالي في هذه الحالات، تبليغ مركز انتاج السندات والوثائق المؤمنة من أجل إلغاء البطاقة وتعطيل إمكانياتها الوظيفية.
وتتلف آليا كل بطاقة ملغاة بمفهوم هذا القرار بالبلدية المعنية، ويتخذ الوالي لهذا الغرض الإجراءات الملائمة لإتلافها.
ويتولى مسؤول المصلحة البلدية المختصة القيام بإتلاف البطاقة، تحت إشراف لجنة تنشأ بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي
ويرأس هذه اللجنة الأمين العام للبـلـديـة، وتـتـشـكـل مـن ممثلين عن الأمن الوطني و/أو الدرك الوطني.
وتقيد عملية إتلاف الـبـطـاقـات في محضر تعدّه اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، في شكل ورقي ورقمي، يتضمن على الخصوص عـدد الـبـطـاقـات المـتـلـفـة وأرقامها وأسماء وألقاب أصحـابـهـا وكذا سبب إتلافها.
وترسل نسخة من هذا المحضر، دون انـتـظـار، من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي المعني الذي يبلغ فورا مركز إنتاج السندات والوثائق المؤمنة قصد استكمال إجراء إلغاء البطاقات المعنية
ويمكن، حسب وثيقة القرار المنشور بالجريدة الرسمية رقم 72، أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، عن طريق منشور من الوزير المكلف بالداخلية.