أعدت وزارة العدل، مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، بهدف تجريم المضاربة بأمر من رئيس الجمهورية، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا.
من المنتظر أن يعرض مشروع قانون المضاربة على البرلمان للتصويت بعد المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء.
ويشمل مشروع القانون، عرض أسباب إعداد مشروع مكافحة المضاربة غير المشروعة، و5 فصول تتضمن أحكام عامة، آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة والقواعد الإجرائية والجزائية والختامية.
ويتضمن مشروع القانون، حسب نسخة تحوزها “الشعب أولاين”، 25 مادة و16 صفحة مدونة باللغة العربية والفرنسية.
وتتضمن الأحكام الجزائية لهذا القانون، “يعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج، حسب المادة 12 من القانون”.
حبس وغرامات كبيرة
وإذا وقعت الأفعال المذكورة أعلاه على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية تكون العقوبة الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، حسب المادة 13 من هذا القانون.
وتنص المادة 14 من هذا القانون: “إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه، خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، تكون العقوبة السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 10.000.00 إلى 20.000.000دج.
السجن المؤبد في هذه الحالة
وإذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13، من طرف جماعة إجرامية منظمة تكون العقوبة السجن المؤبد.
وفي حالة الحكم بالإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز معاقبة الفاعل بالمنع من الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات، حسب المادة 16.
ويجوز للقاضي، أن يحكم بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة سابقا، إذا كان الحكم بالإدانة بجنحة منصوص عليها في هذا القانون ويجب على القاضي أن يأمر بنشر حكمه وتعليقه طبقا لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات.
منع ممارسة التجارة..
ويجوز للجهة القضائية في حالة الحكم بالادانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بشطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاطات التجارية وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات أو بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.
ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل التجاري لاتكاب الجريمة والمنع من استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، حسب المادة 17.
وتحكم الجهة القضائية في حالة الحكم بالادانة باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حسب المادة 18، بمصادرة محل الجريم والوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصلة منها.
ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، حسب المادة 19.
ويؤهل لمعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فضلا عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأعوان المؤهلين التابعين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة والتابعين لمصالح الإدارة الجبائية.
تحريك الدعوى القضائية تلقائيا
وتحرك النيابة العامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويمكن القانون، الجمعيات الوطنية الناشطة في حماية المستهلك أو أي شخص متضرر إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف في الجرائم المنصوص عليها في القانون.
ويجوز تفتيش المحلات السكنية بناء على اذن مسبق ومكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز حسب نص المادة رقم 11، من القانون، تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص مرتين 2 إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وكلّف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في 3 أكتوبر 2021.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون مكافحة المضاربة في اجتماع يوم الأحد 17 أكتوبر 2021، بعد عرض قدمه الوزير الأول.
لتحميل مشروع قانون المضاربة بصيغة “بيدياف” كاملا اضغط على هذا الرابط: مشروع-القانون-المتعلق-بمكافحة-المضاربة-غير-المشروعة-1-1