خصت وزارة العدل، في تعديلات أدخلتها على قانون العقوبات، ظواهر جديدة في المجتمع بعقوبات من جنس العمل، فيها تجريم واضح، خصوصا ما تعلق بغلق إدارات أو مؤسسات عمومية أو جماعات محلية، في حالة احتجاج.
قدمت وزارة العدل في مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، مقترحا يخص تجريم أفعال جديدة منتشرة في المجتمع.
ينص المشروع -حسب الوثيقة التي يحوز “الشعب أون لاين” نسخة عنها- على “تجريم بعض الأفعال الجديدة، التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع ويتعلق الأمر بـ: غلق مقر احدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية باية وسيلة كانت ولأي غرض كان.
ويشدد المشروع العقوبة، “إذا أدى ذلك الى عرقلة الدخول اليها أو الخروج منها أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، وإذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها او من طرف أكثر من شخصين (2) أو بحمل السلاح”.
وتحدث نص المشروع في المادة 3 التي تن على “يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966وبالمادتين 187 مكرر 1 و386 مكرر وخصصت المادة 18 مكرر1 للحديث عن تجريم أفعلا جديدة منتشرة في المجتمع.
“وتنص المادة 187 مكرر1 “يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يقوم، بغير وجه حق، بغلق مقر احدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأية وسيلة كانت ولأي غرض كان.”
وتكون العقوبة، حسب المادة 187 مكرر1، الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500,000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا أدت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى الى عرقلة الدخول الى مقرات الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج منها و /أو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم.
وإذا كانت الأفعال المذكورة في هذه المادة، قد ارتكبت باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها او من طرف أكثر من شخصين (2) او بحمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنوات والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.
ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، حسب وثيقة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
وأشارت وثيقة المشروع لى أن “هذا القانون يندرج في إطار تكييف هذا القانون مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، لاسيما مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع”.
ويخصص المجلس الشعبي الوطني، جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يوم الإثنين المقبل، حسب مذكرة جدول أعمال المجلس.
ويعرض نص مشروع القانون، للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري، حسب المصدر ذاته.