أنهت وزارة العدل تحضير مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
يخصص المجلس الشعبي الوطني، جلسات عامة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يوم الإثنين المقبل، حسب مذكرة جدول أعمال المجلس.
ويعرض نص مشروع القانون، للتصويت بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري، حسب المصدر ذاته.
وأشارت وثيقة المشروع، التي يحوز “الشعب أون لاين” نسخة عنها، إلى أن “هذا القانون يندرج في إطار تكييف هذا القانون مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية، لاسيما مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع”.
رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن المؤقت
ويقترح هذا المشروع “مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن المؤقت إلى ثلاثين (30) سنة بدلا من عشرين (20) سنة، لمواجهة بعض اشكال الأجرام الخطير”.
ويسمح التعديل -حسب المصدر ذاته- سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة، “بإقرار عقوبة السجن المؤقت مدة 30 سنة، تماشيا مع خطورة الأفعال المرتكبة وآثارها على الأشخاص والمجتمع”.
ويأتي التعديل بغية “مراجعة الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبالعود في الجنايات، تماشيا مع مراجعة سلم العقوباتفي المادة الجنائية”.
تجريم أفعال جديدة منتشرة في المجتمع
وينص المشروع على “تجريم بعض الأفعال الجديدة، التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع ويتعلق الأمر بـ: غلق مقر احدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية باية وسيلة كانت ولاي غرض كان.
ويشدد المشروع العقوبة، “إذا أدى ذلك الى عرقلة الدخول اليها أو الخروج منها وأو سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم، وإذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها او من طرف أكثر من شخصين (2) أو بحمل السلاح”.
تجريم “الباركينغ” العشوائي
إضافة إلى “تجريم ظاهرة استغلال الطرقات كمواقف للسيارات، بمقابل وبدون ترخيص التي صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في كثير من الأحيان الى شجارات تمس بالنظام العام”.
ويسعى المشروع إلى “تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا تنفيذه”.
وتضمن مشروع القانون المتضمن تعديل قانون العقوبات، عرض الأسباب التي دفعت بإجراء هذا التعديل وذكر المواد المقترحة للتعديل والتفصيل فيها.
ويضم مشروع القانون،حسب النسخة التي تحوز “الشعب أون لاين” عنها، 10 صفحات مدونة باللغتين العربية والفرنسية.