تقرر إلغاء إجراء تعليق وسحب رخصة السياقة، واستبداله بغرامة جزافية، حسب ما ورد في منشور وزاري مشترك لوزارتي النقل والداخلية.
وفي أسباب إلغاء إجراء سحب وتعليق رخصة السياقة، ذكر المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جانفي 2022، أن الإجراءات القانونية المطبقة في القانون رقم 01- 18 المؤرخ في 19 أوت 2001، المعدل والمتمم في 2009 و في2017، المتعلقة بسحب وتعليق رخصة السياقة لم يُمكن من تخفيض حوادث المرور.
وأشار المنشور الوزاري إلى أنه لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد القتلى، وانعكس تطبيق هذا الإجراء تعلیق بطريقة سلبية في المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير خطيرة، وأيضا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية.
وبغية سد هذه النقائص تعزيزا للأمن المروري، وتحديث المنظومة القانونية بما يتماشى والأهداف المسطرة من طرف الدولة، استحدث نظام الرخصة بالتنقيط بموجب القانون 17 – 05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 الذي يلغي إجراء تعليق رخصة السياقة، حسب مضمون المرسوم.
وأضافت الوثيقة، أنه في انتظار العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط “أصبح من الضروري وضع آليات تسهل العمل بأحكام القانون 17 – 05، تتمثل فقط بمواصلة العمل باجراء الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في المادة 92 من الأمر رقم 09 – 03 المؤرخ في 22 جويلية 2009، ووقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخصة السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة.”
ويتم تجميد إجراء الاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراء تعليقها وسحبها من طرف اللجان الولائية في حالات معينة، حسب ما ورد في الوثيقة.
وتابع المصدر: “في حالة معاينة إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون 17- 05 المؤرخ 4 16 فيفري 2017، يقوم العون المعاين للمخالفة بالاحتفاظ برخصة السياقة، مقابل تسليم وثيقة تثبت الإحتفاظ، تمكن صاحبها عن السياقة لمدة عشرة أيام ابتداءا من تاريخ تحرير المخالفة يمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في اجل 45 يوم كحد أقصى؛ رفع إجراء الإحتفاظ برخصة السياقة وردها إلى صاحبها فور دفع الغرامة الجزافية في الأجل المذكور سالفا”
وأضاف : “وبعد انقضاء اجل 45 يوم دون دفع الغرامة الجزافية، يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفقا برخصة السيافة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى، تطبق مبالغ الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 17- 05 المؤرخ 4 16 فيفري 2017 سالف الذكر”.
ولا يطبق مضمون هذا المنشور ، حسب المصدر، على الجنح، حيث أنه طبقا للقانون رقم 01- 14 المؤرخ في 19 أوت 2001 المعدل و المتهم المذكور أعلاه “في حالة ارتكاب السائق إحدى الجنح المنصوص عليها في القانون، يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة، إلى الجهة القضائية المختصة.”
يُمكن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة، حسب ما ورد في المرسوم المشترك، تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين يسمح بتخفيف العبء على المصالح الأمنية و الإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات، وتوجيه تركيزها و جهودها إلى المكافحة العملياتية لظاهرة اللامن المروري.
إضافة إلى تشجيع المخالفين على تسديد القراءة الجزائية مقابل الإسترداد الفوري لرخص سياقتهم، وردع المخالفين لقواعد قانون المرور من خلال تطبيق الغرامات الجرافية المحينة المنصوص عليها 4 القانون رقم 17 – 05 المؤرخ 4 16 فيفري 2017 سالف الذكر.
وأوضح المصدر أن سريان هذا المنشور بداية من الفاتح فيفري المقبل.