حُددت شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، من حيث احترام القواعد العامة للتعمير ومعايير البناء والأمن وقيمة البناية، في مرسوم تنفيذي صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.
تنص المادة 3 من المرسوم، أنه تطبق أحكام هذا المرسوم على كل البنايات المنجزة أو التي هي في طور الانجاز التي تحوز رخصة بناء غير مطابقة للشروط.
كما يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها القواعد العامة للتعمير فيما يخص التعدي على مساحة التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلمة و تعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص أو تجاوز مساحة شغل الأراضي و معايير البناء والأمن لاسيما في المناطق الزلزالية.
وفيما يخص اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات، فتنشأ بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو الوالي حسب الحال،”لجنة مكلفة بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية”.
كما يتم تحضير الملفات بالشبابيك الوحيدة حسب الاختصاص واستعمال البناية.
وتتشكل اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات من ممثل من مصالح الدولة المكلفة بالتعمير (رئيس) ومصلحة التعمير للبلدية (عضو) و عضو الحماية المدنية.
كما يمكن توسيع تشكيلة اللجنة إلى ممثلين أخرين عندما يتعلق الامر بالس كنات الجماعية او البنايات التي تستقبل الجمهور أو الخاصة بمشاريع استثمارية.
ويتعلق الامر بمصالح شركة سونلغاز و الاشغال العمومية و الموارد المائية و الصناعة و البيئة، و تكلف اللجنة القيام بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من المخالفات السالفة الذكر و ملئ بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم و الذي يوقعه كل اعضاء اللجنة و ابداء الراي فيما يتعلق بتسوية البنايات و قيمة الغرامة حسب طبيعة المخالفة.
ويتعين على المالكين أو أصحاب المشاريع او أصحاب المشاريع المنتدبين او اي متدخل معني ايداع ملف طلب رخصة البناء المعدلة او شهادة المطابقة على سبيل التسوية، لدى مصالح التعمير للبلدية التي تقع فيها البناية مقابل وصل استلام يسلم في اليوم ذاته وذلك بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي يجب ان تكون مطابقة للوثائق المشكلة للملف.
كما يجب أن يرفق الطلب بنسخة من دعامة الكترونية وكذا ملف في ثلاث نسخ للبنايات الخاصة و خمس نسخ بالنسبة للمشاريع الاخرى مع تبيان جميع التعديلات المنجزة او التي هي طور الانجاز.
وترسل مصلحة التعمير للبلدية الملف الكامل بعد التحقق منه و ذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ ايداعه، الى الشباك الوحيد المختص الذي يقوم بتقديمه إلى رئيس اللجنة قصد المعالجة خلال 48 ساعة الموالية وللجنة اجل اقصاه 30 يوم ابتداء من تاريخ استلام الملف لإنهاء معالجة الطلب وارسال بطاقة التحضير مرفقة بالملف الى الشباك الوحيد المختص.