ألزمت وزارة التجارة الأعوان الإقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري بتقديم الوثائق التي تبرر مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة و تفتيش.
دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان هذا الأربعاء، كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال مادة الحليب بضرورة الإلتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 المذكور أنفا.
وأضافت الوزارة:”كل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح من أفريل 2022،سوف يترتب عليها إتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول.”
تأتي خطوة وزارة التجارة، في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره بـ 25 دج للتر، تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات أنه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المعدل و المتمم.
وحسب بيان الوزارة، يمنع منعا باتا إستعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الإقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم و منتجي المرطبات و القشدة و اللبن و المثلجات…الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات.