أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، توضيحا بخصوص شرب الماء بعد طلوع الفجر بالخطأ ودون علم الصائم بالوقت.
أجابت اللجنة في منشور بفيسبوك، اليوم الخميس، على سؤال يحمل رقم “فتوى رقم 51” ، خاص شرب الماء بالخطأ بعد طلوع الفجر.
ورد في نص السؤال “أنا من مدينة عنابة استيقظت في الصباح وقد بلغ مني العطش مبلغا ودون أن أرى الساعة شربت من شدة العطش، وعندما تفطنت ونظرت إلى الساعة وجدتها الرابعة وخمسين دقيقة، فما هو الحكم الديني والشرعي في صيام هذا اليوم؟ وما يوجبه علي الدين ليصح صيامي؟”.
وقالت اللجنة في الإجابة إن “أنت متيقن بأنك شربت بعد طلوع الفجر فيجب عليك القضاء لإبراء الذمة، ولانه حصل عن طريق الخطأ فلا إثم عليك ولا كفارة”
وبررت الجواب بـ ” لأن المخطئ معذور لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة: 286]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وما استُكْرِهُوا عليهِ». غير أن رفع الإثم والكفارة لا يعني سقوط القضاء”.
.