أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، توضيحا بشأن “جواز إخراج زكاة الفطر نقدا من عدمه”، اليوم الجمعة.
أجاب عضو اللجنة الوزارية للفتوى، الشيخ الدكتور موسى إسماعيل، على سؤال يتمحور حول “ما الحكم في دفع زكاة الفطر بالنقود ؟” في صفحة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بـ”فايسبوك”.
قال عضو اللجنة الوزارية في نص الجواب: “في المسألة أقوال للعلماء، منهم من منع إخراج زكاة الفطر نقدا وأوجبها طعاما، ومنهم من أجاز إخراجها نقدا”.
وأشار المتحدث إلى أن “الذي تؤيده ظواهر النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية هو جواز إخراج الزكاة نقدا”.
واستدل في إجابته بالقول عن “الخليفة الراشد عمر بن الخطاب والصحابي الجليل معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه أخذ أبو حنيفة وسفيان الثوري ورواية عن مالك، وهو مذهب الإمام البخاري صاحب الصحيح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبناء عليه يجوز لك أن تخرج زكاة فطرك نقدا وتجزؤك إن شاء الله”.
حددت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قيمة زكاة الفطر لهذه السنة 120 دينارا جزائريا وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.
وكلفت الوزارة، حسب ما جاء في بيان الخميس، أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان.
وذكرت الوزارة أن زكاة الفطر توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.