أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن التنسيقية النقابية المسماة النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية، ليست منظمة نقابية معترف بها.
أعلنت وزارة العمل، في بيان نشره التلفزيون العمومي، اليوم الخميس، أنها سجلت في الأيام الأخيرة نشر بيانات عن طريق الصحافة وفي شبكات التواصل الاجتماعي صادرة عن بعض المنظمات النقابية الناشطة في الوظيفة العمومية والمجتمعة باسم تنسيقية المسماة النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية، والمنظمة المسماة كونفدرالية النقابات الجزائرية والتي تعتزم تنظيم حركة احتجاجية للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية.
وتلفت وزارة العمل انتباه المنظمات النقابية المعنية أن كونفدرالية النقابات الجزائرية لم تستلم إلى يومنا هذا وصل تسجيل التصريح بتأسيسها، الذي يسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية، وهذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم .
وأشارت وزارة العمل إلى أن التنسيقية النقابية المسماة النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية، ليست منظمة نقابية معترف بها وفقا لأحكام القانون 90-14 سالف الذكر، وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هذه التنسيقية هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي.
ونوه البيان إلى أن “الدعوة إلى ما يسمى إضراب وطني “تضامني”، الذي ينطوي عليه حتما تباطؤ في النشاط الاقتصادي وأيضا يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع، لا يمكنها أن تكون مواتية للبحث عن توطيد وتعزيز الحفاظ على مناخ اجتماعي هادئ وحوار اجتماعي مندمج فعليا يتم فيه تنفيذ واجبات والتزامات الأطراف في علاقة العمل وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم هذه العلاقة”.
وذكرت الوزارة بأن ممارسة حق الإضراب “مكرس دستوريا ومؤطر بأحكام القانون رقم 90- 02 المؤرخ في 6 فيفري 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم”، غير أن هذا الحق “يجب أن يمارس وفقا للإجراءات القانونية بعد استنفاذ الإجراءات المسبقة للوقاية من النزاعات الجماعية (الاجتماعات الدورية، المصالحة واحتمالا الوساطة)، و يجب أن تكون المنظمات النقابية التي تدعو إلى الإضراب مسجلة قانونا وتستوفي شروط التمثيلية النقابية المنصوص عليها في أحكام المادة 38 الفقرة 2 من القانون رقم 90-14 المذكور أعلاه”.
وأمام هذه الأوضاع، تؤكد وزارة العمل بأن المنظمات النقابية المعنية “تتحمل المسؤولية، إما بدعوة العمال والموظفين إلى إضراب تضامني وطني مخالف لأحكام القانون أو بالقيام بأعمال احتجاجية تؤدي إلى اعتداء على حرية العمل وعلى استمرارية الخدمة العمومية، وهذه التصرفات يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.
و أكدت الوزارة أن “السلطات العمومية تبقى على الاستعداد للاستماع إلى الشركاء الاجتماعيين لدراسة مطالبهم الاجتماعية والمهنية في ظل احترام القانون”، مشيرة إلى أنه “إضافة إلى الإعانات الموجهة للسلع الواسعة الاستهلاك، فإن جميع الإجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة من خلال إعادة تثمين الأجور عن طريق زيادة المؤشرات القاعدية للشبكة الاستدلالية ومراجعة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي وإعادة تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وللعمال”.
وفي هذا الشأن، فقد تم “اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، على الرغم من السياق الخاص، من خلال زيادات في معاشات المتقاعدين وتأسيس منحة البطالة مع التغطية الاجتماعية لفائدة طالبي العمل لأول مرة”، إضافة إلى “دمج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي”.
وتدعو وزارة العمل جميع الموظفين والعمال وكذا ممثليهم إلى “توخي اليقظة والسهر على احترام تشريع العمل الساري المفعول”.