صدر في العدد 37 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد مدة صلاحية رخص الاستيراد التلقائية بسنة واحدة.
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-201 المؤرخ في 25 ماي 2022، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 6 ديسمبر 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق انظمة رخص الاستيراد او التصدير للمنتوجات والبضائع.
ويدرج النص، الممضى من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، في 25 ماي، المنصرم ,اجراءات تنظيمية جديدة.
وعليه، اوضح النص انه “تسلم الرخصة التلقائية للاستيراد لكل عملية استيراد وتكون صالحة لمدة سنة واحدة”.
كما يتعين على القطاعات الوزارية المعنية بمنح الرخص طلب الرأي المسبق للوزير المكلف بالتجارة قبل تسليم الرخصة، حسب النص، “على أن يبدي الوزير المكلف بالتجارة رأيه في اجل أقصاه 10 ايام”.
من جهة أخرى، تنشأ على مستوى وزارة التجارة، بموجب النص الجديد، منصة رقمية مخصصة لتسيير رخص الاستيراد التلقائية وتكون موصولة بالقطاعات الوزارية المعنية و كذا إدارة الجمارك.
وأضاف المرسوم التنفيذي انه “يجب على المتعاملين الحائزين على الرخص الممنوحة لهم من القطاعات المعنية الامتثال لأحكام المرسوم الجديد في اجل أقصاه 6 أشهر، ابتداء من تاريخ نشر النص الجديد في الجريدة الرسمية”.