صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يحمل رقم 46، مرسوم تنفيذي يعدل شروط الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء.
حدد سن الالتحاق بالمدرسة، حسب نص التعديل، بـ 27 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر بعد ما كان سابقا 35 سنة على الأكثر .
ويشترط للمشاركة في المسابقة حيازة شهادة البكالوريا وشهادة الماستر على الأقل أو شهادة معادلة لها.
وتحدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بثلاث سنوات ويشمل تكوينا نظريا وآخر تطبيقيا.
ويتقاضى الطالب القاضي 40 في المائة من مرتب القاضي المتربص خلال السنة الأولى و50 في المائة في السنة الثانية و60 في المائة في السنة الثالثة.