صدر القانون المتعلق بالاستثمار، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 50.
صادق المجلس الشعبي الوطني عل هذا القانون يوم 27 يونيو الفارط وفي 13 جويلية صادق عليه مجلس الأمة.
يتعلق الامر بالقانون 22-18، المتعلق بالاستثمار، الممضى في 24 جويلية الفارط، من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ويحدد هذا القانون “القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين”، حسب النص.
وترمي أحكام هذا القانون إلى “تشجيع الاستثمار، بهدف تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وإعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة”.
هذا إلى جانب “تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير”.
ويرسخ هذا القانون “حرية الاستثمار”، و”الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات”.
وعليه، يتضمن إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار، لدى رئاسة الجمهورية، تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون.
ويتضمن كذلك مراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار ومنحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقه التام وتقييم تنفيذه، بالإضافة الى إعادة تشكيل الوكالة الوطنية للاستثمار وتغيير تسميتها الى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” مع منحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات داخل الوطن وخارجه.
هذا الى جانب إنشاء شباك وحيد ذي اختصاص وطني بصفته منسقا وحيدا للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بما يسمح بالتكفل الأمثل بهذه المشاريع الاستثمارية.
جدير بالذكر أن الحكومة درست في اجتماعاتها الاسبوعية مؤخرا عدة مشاريع نصوص تطبيقية لهذا القانون.
© 2020. جميع الحقوق محفوظة ليومية الشعب.