يُفصل مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، في شروط وكيفيات استفادة العمال في الوظيف العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة، ومزايا يمكن الاستفادة منها، وكيفية انهاء علاقة العمل وتجديدها.
يسمح مشروع هذا القانون، تحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه، للموظف الذي يملك الكفاءات والمؤهلات والإمكانيات الضرورية لإنشاء مؤسسة، من الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الأجراء تحدد مدة العطلة بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف، بناء على طلبة المبرر.
يندرج هذا المسعى، حسب ما جاء في عرض أسباب المشروع، في إطار تشجيع الدولة لتطوير روح المبادرة، وخلق الثروة ومناصب العمل، وهو مسعى أكدته تعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022.
ينص المشروع على أنه خلال هذه العطلة تعلق علاقة العمل مؤقتا ويتم إيقاف راتب المعني، ولا تحتسب فترة هذه العطلة عند تقدير الأقدمية المكتسبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتبة والتقاعد، غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
ويمكن للمعني الاستفادة من المزايا والإعانات المكرسة في إطار الأجهزة العمومية لإنشاء أو توسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
علاقة العمل..
يشير المشروع إلى أن علاقة عمل الموظف مع إدارته، تنتهي بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة عندما يحقق هذا الأخير مشروعة في إنشاء مؤسسة، وفي حال عدم انجاز مشروعه، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر، على الأقل، قبل انتهاء عطلته، وفي هذه الحالة، يتم إدماجه بقوة القانون في رتبته الأصلية عند انقضاء العطلة ولو كان زائدا عن العدد.
كيفيات تطبيق أحكام هذا النص التشريعي تحدد عن طريق التنظيم، لاسيما فيما يخص فئات الموظفين، الذين لديهم الحق في هذه العطلة، وشروط الاستفادة منها وحقوق وواجبات المستفيد وحالات التنافي المرتبطة بها، وكذا ممارسة الحق في التظلم في حالة رفض طلب العطلة من طرف المستخدم.
وتنص المواد 206 مكرر، (206 مكرر1) و (206 مكرر 2)، عن حق الموظف في عطلة لإنشاء مؤسسة تكون غير مدفوعة الأجر، تحدد بسنة واحدة، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة أشهر.
وتمنح العطلة مرة واحدة في المسار المهني للموظف المعني، وبناء على طلبه المبرر، ثبت الإدارة المستخدمة في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة، في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداعه، إما بقبوله الفوري، بتأجيل قبوله مدة ثلاثة أشهر على الأكثر، أو برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
ووفق نص المادة 206 مكرر 3، تؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء المؤسسة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة ، وكذا في التقاعد.
بالمقابل، يستمر الموظف المعني، خلال العطلة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به.
امتيازات وإعانات
يمكن للموظف، الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب ما تنص عليه المادة 206 مكرر 4.
وفصلت المادة 206 مكرر 5، في إنهاء علاقة العمل، عند انتهاء العطلة، إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة أو “إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه، في الأجل المحدد في المادة 206 مكررة أدناه.
ويعاد إدماجه، عند انتهاء العطلة، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ، عند إعادة إدماجه، بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة.”
وفي حال عدم تجسيد مشروعه في إنشاء المؤسسة، يحق للموظف التقدم بطلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية، في أجل شهر واحد على الأقل قبل انقضاء العطلة (المادة 206 مكرر 6).