لأول مرة في الجزائر، ستخضع أنشطة إقتصادية جديدة مرتبطة باقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي التي لا يشملها أي إطار قانوني، إلى تنظيم جديد “مشروع قانون المقاول الذاتي”، يحدد المفاهيم ويضبط قواعد النشاط.
مع توجه الجزائر نحو تشجيع اقتصاد المعرفة وأنشطة لها علاقة بالاقتصاد الرقمي، مثل نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، والمسوق الإلكتروني، وسائق سيارة النقل (VTC)، ومسير منصات التواصل الاجتماعي، والانفوجراف، وخدمات الويب و الهاتف والتسويق في الانترنيت..الخ، طرحت إشكاليات تخص جوانب كثيرة.
من هذا المنطلق، وبغرض تنظيم هذه الأنشطة الاقتصادية وتطوير مناخ المقاولاتية لتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، ما يسمح بتقليص عدد الأفراد الناشطين في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي ودمجهم الاقتصاد الرسمي، يندرج مشروع قانون يتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
تصدير خدمات رقمية
المشروع الذي جاء في 4 فصول و17 مادة، تحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه، يهدف إلى تخفيض أعباء المؤسسات الناشئة وتمكينهم الاستعانة بمقاولين مستقلين، اذ يسمح بالاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة، إلى جانب تسهيل تصدير خدمات رقمية، مثل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الإنترنت..
إضافة إلى إدارة منصات التواصل الاجتماعي والأنفوغرافيا، لاسيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.
ففي عرض الأسباب، يشير مشروع القانون إلى أن القانون الأساسي للمقاول الذاتي معتمد في العديد من بلدان المنطقة، أين أثبت فعاليته في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن أنه يشكل إطار متعدد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية وكذلك أداة قوية لضمان الادماج الضريبي والمالي.
باستثناء المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفيين، يعرف المقاول الذاتي بالممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة (تحدد عن طريق التنظيم)، والذي لا يتجاوز رقم أعماله السنوي وفق ما يحدده التشريع.
إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على كيفيات تجسيد هذا التنظيم الجديد، وذلك من خلال: سجل وطني للمقاول الذاتي (إنشاء مؤسسة عمومية تكلف بالسجل الوطني للمقاول الذاتي ومراقبة الأنشطة ذات الصلة، واصدار بطاقة للمقاول الذاتي تحمل رقم تسجيل وحيد).
مزايا واعفاءات..
من المزايا الممنوحة للمقاول الذاتي، ما تعلق بمسك حسابات مبسطة، الإعفاء من القيد في السجل التجاري، نظام ضريبي تفضيلي، التغطية الاجتماعية، فتح حساب بنكي تجاري.
بالمقابل، تحدد التزامات المقاول الذاتي، كالآتي: التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الاجراء، التصريح بالوجود لدى المصالح الحبانية بغرض الحصول على رقم التعريف الضريبي في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما بعد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
وكذلك التصريح برقم الأعمال وتقديم الحسابات البنكية التجارية و/أو البريدية كل سنة (6) أشهر، التصريح برقم الأعمال وتسديد المستحقات لدى المصالح الجبائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.
من هو المقاول الذاتي؟
في التفاصيل، يقصد بالمقاول الذاتي (المادة 2) كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطا مربحا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي والذي لا يتعدى رقم أعماله السنوي حد يحدد طبقاً للتشريع المعمول به.
وتستثنى من قائمة النشاطات المذكورة المهن الحرة والمهن والنشاطات المقننة والحرفيين، على أن تحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وتتضمن المادة 2 من المشروع مؤهلات وشروط الاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي: بلوغ السن القانوني للعمل، أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر، أن يمارس نشاطاً مدرجاً في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
وبغرض الاستفادة يجب على المعني تقديم طلب للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وفق ما هو منصوص في المادة 4.
وتأتي المواد 5، 6، 7، 8، لتفصل في تسيير السجل الوطني للمقاول الذاتي، ومراقبة أنشطة المقاول الذاتي، إلى جانب تسليم للمقاول الذاتي بطاقة تحمل رقم تسجيل وحيد.
كما يمكن لصاحب النشاط أن يقيم نشاطه في محل إقامته أو في فضاءات عمل مشتركة، وعندما يستعمل كمقر نشاط المقاول الذاتي، لا يمكن لمحل الإقامة الشخصية و/أو العائلية أن يكون موضوع حجز بسبب الديون أو الأضرار الناجمة عن النشاط.
ومن المزايا، أيضا، ما تعلق بمحاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا والذي يقيد الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط: الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري ؛ نظام ضريبي تفضيلي؛ فتح حساب بنكي تجاري، وفق ما تضمنته المادة 9 من هذا القانون.
-
التزامات..
وفي الفصل ال 3 المتعلق بالالتزامات، يخضع المقاول الذاتي لإلزامية الحصول على رقم تعريف ضريبي والتصريح لدى هيئة الضمان الإجتماعي لغير الاجراء (مادة 10).
ويلتزم، أيضا، بإيداع طلب التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي أو عن طريق البوابة الالكترونية المنشأة لهذا الغرض من طرف المؤسسة.
وكذلك التصريح بالوجود لدى المصالح الضريبية المختصة إقليميا من أجل الحصول على رقم التعريف الضريبي في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المقاول الذاتي.
والتصرح لدى المؤسسة (السجل التجاري) كل ستة (6) اشهر ، برقم الأعمال وكذا كشف الحسابات البنكية التجارية و/أو البريدية ذات الصلة بالنشاط، والتصريح أيضا لدى المصالح الجبائية برقم الأعمال وتسديد المستحقات ذات الصلة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بها، حسب ما جاء في المادة 11.
في الفصل ال 4 والأخير، تضمن نص هذا المشروع حالات وكيفيات الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي وإعادة التسجيل، بحيث يمكن لصاحب النشاط طلب إعادة تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي بعد إزالة أسباب الشطب، لاسيما دفع الديون الجبائية المستحقة إن وجدت.
ومن هذه الحالات عدم التصريح برقم الأعمال أو التصريح برقم أعمال متعدم خلال السنتين التي تلي التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، عدم الاستيفاء بالتزاماته تجاه هيئة الضمان الاجتماعي خلال فترة سنتين.