تنظم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ملتقى توعويh حول حقوق الإنسان في التقاضي بأديسا بابا غدا 4 أكتوبر 2022.
يشارك في هذا الملتقى 60 مسؤولا حكوميا من مستوى عال وشركاء رئيسيdن ، لتبادل الخبرات في حماية حقوق الإنسان واستكشاف المجالات المحتملة للشراكات المؤسسية، حسب ما أوضحه بيان المحكمة الإفريقيةK تسلمت”الشعب أونلاين” نسخة منه.
وقالت رئيسة المحكمة الأفريقية القاضية إيماني داود عبود: “ستعزز الحلقة الدراسية عمل المحكمة الأفريقية وتعزز شراكتها مع الوكالات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني من خلال حوار يهدف إلى تجميع الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان في أفريقيا”.
وأضافت أن الندوة ستعزز أيضا قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في التقاضي في حقوق الإنسان أمام المحكمة الأفريقية.
ومن المتوقع أن يجتمع وفد المحكمة الأفريقية، المؤلف من ثلاثة قضاة وموظفي قلم المحكمة برئاسة رئيسها، القاضية عبود، بممثلين رئيسيين للحكومة الإثيوبية، بمن فيهم الرئيس، وزير الخارجية ووزير العدل، لتشجيع إثيوبيا على التصديق على البروتوكول المنشئ للمحكمة وإيداع الإعلان المنصوص عليه في المادة 34، من أجل السماح لمواطنيها بالوصول المباشر إلى المحكمة.
للإشارة، أنشئت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بموجب المادة 1 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي اعتمد في 9 جوان 1998، ودخل حيز التنفيذ في 25 جانفي 2004.
تتمثل مهمتها في تعزيز ولاية الحماية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،عبر تعزيز نظام حماية حقوق الإنسان في القارة. وتتمثل الأهداف الرئيسية لزيارات التوعية في تعزيز حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، وتشمل الأهداف المحددة للبعثات إذكاء الوعي العام بالمحكمة، وتشجيع الدول الأعضاء على التصديق على البروتوكول، وإيداع الإعلان الذي يتيح للمواطنين إمكانية الوصول المباشر إلى المحكمة، إضافة إلى زيادة الوعي بين مقدمي الطلبات المحتملين، بشأن كيفية الوصول إلى المحكمة والإجراءات أمام المحكمة، وتشجيع الجمهور على استخدام المحكمة لتسوية منازعات حقوق الإنسان وطلب الفتاوى.
تتألف المحكمة من 11 قاضيا، من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الشخصية، والجزائر ممثلة في المحكمة الإفريقية بالقاضية صاولي.
وتجتمع المحكمة أربع مرات في السنة في دورات عادية، ويجوز لها أن تعقد دورات استثنائية.