صدر في العدد 69 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.
جاء في المرسوم التنفيذي رقم 22-352 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات استفادة العامل من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، الموقع من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان. أنه على العامل الذي يريد الاستفادة من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، أن يكون حائزا على عقد عمل لمدة غير محددة وان يكون له مجموع أقدمية لا يقل عن ثلاث سنوات متتالية.
ووفقا لهذا النص الجديد، يجب على العامل الذي يريد الاستفادة من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة أن يقدم طلبا كتابيا إلى مستخدمه قصد الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر “لمدة سنة واحدة كحد أقصى” أو فترة مماثلة من العمل بالتوقيت الجزئي.
ويشير المصدر، أن العامل يستفيد “مرة واحدة” في مساره المهني من عطلة أو فترة عمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة, إذا كان يستوفي خمس شروط رئيسية وهي أن يكون في حالة تشغيل فعلي, وحائزا لعقد عمل لمدة غير محددة, وأن يقل سنه عن 55 سنة كاملة، وأن يكون له مجموع أقدمية لا يقل عن ثلاث سنوات متتالية أم لا في المؤسسة، وأن يلتزم باحترام قواعد المنافسة النزيهة.
كما يجب على العامل أن يرسل إلى مستخدمه طلبه الكتابي مع اشعار بالاستلام قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المقرر لذهابه في العطلة أو لجوئه إلى العمل بالتوقيت الجزئي. ويمكن أن يكون الطلب مرفقا بأية وثيقة تبين رغبة العامل في إنشاء مؤسسة صادرة عن أية مؤسسة أو هيئة مختصة في دعم إنشاء المؤسسات تثبت بأنه باشر فعليا في إجراءات انطلاق مشروع قابل للتجسيد.
وحسب المرسوم، يجب على المستخدم الرد كتابيا في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب العامل مع الإشعار بالاستلام إما بموافقته أو بتأجيل طلب العامل.
وينص المرسوم أنه في حالة عدم الرد من طرف المستخدم في الأجل المذكور، تعتبر موافقته ضمنية.
أما في حالة عدم قبول طلبه، يمكن للعامل أن يقدم طعنا لدى مستخدمه خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام قرار الرفض.
ومن جهة أخرى، بإمكان العامل الذي يريد الاستفادة من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة, الاستفادة من تمديد هذه الفترة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لمواصلة إنجاز مشروعه حيث يكون له الحق في الأداءات العينية المتعلقة بالتأمين على المرض في حدود سنة مدنية، حسبما جاء في هذا المرسوم.