يضبط مشروع القانون الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، عمل المؤسسة التشريعية والجهاز التنفيذي وفق دستور 2020، إذ يهدف إلى تنظيم عمل البرلمان بغرفتيه في مجالي التشريع والرقابة اللذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان.
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، نهاية الأسبوع الماضي، جلسة لعرض مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، من قبل وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، «ويتضمّن النص 17 مادة، يندرج في إطار تكييف لأحكام هذا القانون العضوي مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي أقرّها التعديل الدستوري».
وحسب بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني، فإنّ النص يستهدف في مجال الرقابة البرلمانية، «تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وكذا إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا».
وأمّا في الشق التشريعي، يضيف البيان، فقد ذكرت بسمة عزوار «إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين، والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء».
وأوضحت ممثلة الحكومة في هذا الشأن، أنّ «مشروع هذا القانون العضوي حدّد مبدئيا، أجل عشرة أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الإجراءات العادية».
إلى جانب ذلك، يتضمّن هذا النص «ضبط وتوضيح إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، حيث مكّن اللجنة المختصّة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء، مع احتفاظ مكتب الغرفة المعنية بحقه في قبول أو رفض طلب الحكومة إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة».
وجاء ضمن مقترحات هذا النص أيضا إلغاء شرط العدد للمبادرة باقتراح القوانين، وكذا إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة.
وفي السياق، أكّد النائب كمال بن خلوف في تصريح لـ «الشعب»، أنّ مشروع القانون، تمّ تكييفه «آليا» مع الدستور، مبرزا أنّ أهم الأحكام الواردة تتعلق بالتصويت الالكتروني الذي يخضع للنظام الداخلي للغرفتين، الذي يحدّد ويقرر إجراؤه من عدمه.
وأوضح المتحدّث، أنّه تمّ تعديل 17 مادة، وأنّ أغلب التعديلات مكيّفة مع الدستور، أبرزها أن التشريع بالمبادرة في اقتراح القوانين، حيث انتقل من عشرين شخصا إلى شخص واحد، وأنّ نائبا واحدا بإمكانه اقتراح قانون أو تعديله وفقا للدستور.