يضع القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام، الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للإثراء والمناقشة، إطارا تشريعيا يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في الإعلام، ويتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور.
أوضح نص مشروع القانون في عرض الأسباب أن “إعداد قانون عضوي جديد تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام ووضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام”.
ويلبي القانون الجديد، الذي ورد في 55 مادة، “حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام” ويترجم “رغبة السلطات العمومية في إضفاء على هذا التعديل طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتماشى والمقاييس الدولية”.
ويساهم من خلال الأحكام الجديدة، التي يتضمنها في “تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وبروز صحافة متجذرة في الواقع الوطني واعية بالرهانات وملتزمة بالآداب وأخلاقيات المهنة”.
إرساء نظام تصريحي
ومن بين المحاور الرئيسية التي تم تحديدها في إطار مشروع القانون “إرساء النظام التصريحي”، الذي يستند إلى “المبدأ المكرس في المادة 54 من الدستور، والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء النشريات الدورية بدل الاعتماد المعمول به حاليا”.
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
وبخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فهي وفق نص مشروع القانون “سلطة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري تكلف بضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والإلكترونية”.
وفي هذا الإطار، ذكر مشروع النص القانوني أنه “بغية استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام، فقد تم إلزام وسائل الإعلام بالتصريح بحيازة رأس مال وطني خالص وإثبات مصدر الأموال المستثمرة والأموال الضرورية لتسييرها أمام الوزارة المكلفة بالاتصال أو لدى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب نوعية النشاط”.
تعديل قانون سلطة ضبط السمعي البصري
وفي السمعي البصري، تم تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها “الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الانترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية”.
وبخصوص تنظيم مهنة الصحفي، فقد تم التأكيد على ضرورة “وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي”.
ضمانات
من جهة أخرى، يضمن مشروع هذا النص “الحق للصحفي في حرية التعبير في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والقوانين السارية المفعول”، إضافة إلى حمايته من “كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه، وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له”.
وينص مشروع القانون على أن الصحفي لديه “الحق في الوصول إلى مصدر المعلومات إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به، بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية، بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، بالمصالح المشروعة للمؤسسات وبالحياة الخاصة للغير وحقوقهم”.
وبموجب أحكام مشروع النص القانوني، ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتشكل من 12 عضوا، 6 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وال6 الآخرين ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
ويلتزم الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، بالاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الذي يعده ويصادق عليه المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
ويجب عليه الامتناع على وجه الخصوص عن “نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة، تعريض الأشخاص للخطر، تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية والى رموز الثورة التحريرية، الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف”، إضافة الى “نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز”.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، ينص مشروع القانون على أن “كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يعرض مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحددها ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي”.