صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 85 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون الأساسي للمقاول الذاتي، مساء أمس الثلاثاء.
يهدف هذا القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تتميم أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، لدى عرض مشروع القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بمجلس الأمة، إلى أن هذا التعديل “يستحدث حقا جديدا للموظفين والمتعاقدين، يتمثل في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 6 أشهر لإنشاء مؤسساتهم”.
ويهدف القانون الاساسي للمقاول الذاتي، إلى تحديد القواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي.
وعملت الحكومة على تعزيز التوجه نحو اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، من خلال تشريعات جديدة، من ضمنها القانون الأساسي لـ “المقاول الذاتي” بهدف إرساء بيئة أعمال تُشجع المقاولاتية وريادة الأعمال في تقديم الحلول وإنتاج خدمات رقمية وتصديرها.
وركز وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، خلال تقديم مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، على الأهمية الاقتصادية لهذا الإطار التشريعي الجديد الأول من نوعه في تنظيم أنشطة إقتصادية ترتبط باقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.
ووقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأسبوع الماضي، على قانون المقاول الذاتي الذي بادرت به وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان بغرفتيه.
ويرى المستشار السابق بوزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، والخبير في تكنولوجيات الاتصال، يونس قرار، القانون الأساسي من شأنه أن يُرسي بيئة أعمال لهذه الأنشطة، وفق قرار، الذي يسترسل”هناك آلاف الكفاءات الجزائرية تقوم بهذا العمل في إطار حر وفردي ويقدمون خدمات لمتعاملين اقتصاديين، داخل الجزائر وخارجها”.