لا يوجد أي نص أو سند قانوني يسمح بتضليل أو تعتيم زجاج المركبة أو إضافة مادة إلى الزجاج من شأنها الحد من مجال رؤية السائق مثلما يؤكد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني.
أوضح المركز أن “كل مركبة بها زجاج معتم، ترفع ضد مالكها مخالفة في قانون المرور، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج (المادة 66 /ج فقرة 9 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم)”.
وأشار المركز في منشور توضحي بصفحة “فايسبوك”، إلى أن “هناك من يظن أن القانون يسمح بتعتيم زجاج المركبة بنسب محددة، وهذا غير وارد في النصوص التنظيمية والقوانين سارية المفعول”.
ورد في نص المنشور “لا يوجد نص قانوني أو تنظيم يسمح بنسبة معينة من التضليل أو التعتيم، وهذا استنادا إلى ما ورد في أحكام المادة 48 من القانون 01ـ14 المعدل والمتمم لقانون المرور المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والتي تنص على منع إلصاق الشريط البلاستيكي المعتم أو استعمال أي طريقة أخرى تعتم زجاج المركبة”.
إضافة إلى “المادة 123 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والتي تنبه إلى ضرورة شفافية الزجاج الذي تجهّز به المركبات كلها، بما فيه الأمامي الواقي من الريح من مادة شفافة، وألا يتسبب في رؤية الأشياء على غير حالها ولا على غير لونها”.
ودعا المركز سائقي السيارات إلى تفادي وضع أي شيء أو مادة من شأنها تعتيم زجاج المركبة يؤدي إلى تقليص أو الحد من وضوح الرؤية للأمام ومن خلال المرايا العاكسة أثناء السياقة وخاصة في الليل أو في الظروف الجوية السيئة.