أصدرت محكمة تلاغ (ولاية سيدي بلعباس) حكما يقضي بالسجن خمس سنوات في حق متورطين اثنين في جنحة المضاربة غير المشروعة في الحبوب، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
أوضح المصدر أنه عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الموسع، تمت متابعة كل من “ح. م” و” ز.ز” عن طريق إجراءات المثول الفوري، بتهمة جنحة المضاربة غير المشروعة في الحبوب وجنحة عدم الفوترة وجنحة إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية المقتناة قصد التحويل طبقا للمواد 20 و33 و35 من قانون الممارسات التجارية والمادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.
وبعد المحاكمة صدر حكم حضوري بخمس سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دج لكل واحد منهما مع إصدار أمر إيداع ضدهما ومصادرة المحجوزات والأمر بشطب المحكوم عليه “ز.ز” من سجل الناقلين العموميين للبضائع.
للإشارة، قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة حبس والسجن المؤبد إذا ارتكبت في إطار جماعة منظمة.