أكد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، أن المخالفات مرتبطة باستعمال غاز البترول الممّيع الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، تصل 2 مليون سنتيم.
أشار المركز في منشور بصفحة فايسبوك، إلى أن “عدم وضع إشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال غاز البترول الممّيع كوقود بواسطة لوحة معدنية يسلّمها ويثبتها المُرّكب في واجهتها الخلفية بكيفية تجعلها مرئية يكتب عليها G.P.L غاز، تعتبر مخالفة منصوص عليها بالمادة 12 فقرة 1 من المرسوم 83-496 المعدّل المؤرخ في 13 أوت 1983، ومعاقب عليها بالمادة 459 من قانون العقوبات المعدّل والمتمم”.
وينجر على هذه المخالفة، حسب المصدر ذاته، “غرامة من 10.000 الى 20.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر”.
ونبهت مصالح الدرك الوطني إلى أن “عدم مطابقة لوحة “غ.ب.م” للنماذج المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوت 1983″، منصوص عليها بالمادة 12 فقرة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 01 أوت 1983 المعدّل ، ويعاقب عليها بالمادة 459 من قانون العقوبات المعدّل والمتمم”.
وأوضحت أن “لوحة غاز البترول المميع “غ.ب.م”، التي يتم تركيبها على السيارات التي تستعمله كوقود تخضع الى شروط حتى تجعلها مطابقة للقوانين سارية المفعول”.
وذكرت من بين الشروط “تكون الإشارة الدالة على السيارات المجهزة لاستعمال غاز البترول المميع كوقود عبارة عن لوحة معدنية (أي لا تكون عبارة عن ملصقات)، وشكلها يكون على شكل مستطيل 60×80 ملم وبزوايا مستديرة “.
وأكدت على الزامية أن يكتب عليها “غاز G.P.L ” بالأسود على قاعدة خضراء وارتفاع الحروف بالعربية 20 ملم،وعرض الحروف بالعربية 20 ملم وارتفاع الحروف بالفرنسية 25 ملم.
و”عرض الحروف بالفرنسية يكون 20 ملم وسمك الحروف بالعربية والفرنسية 05 ملم، مع اجبارية أن تكون الاشارة مرئية.