عرض وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الاثنين، أمام أعضاء مجلس الأمة، نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وخلال العرض، أوضح السيد بوسليماني أن نص هذا القانون العضوي “يندرج في إطار الاستجابة الحتمية لتحيين المنظومة القانونية لقطاع الاتصال بما يتوافق مع المستجدات لاسيما المادة 54 من دستور 2020، المرتبطة بالإعلام والرامية الى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة”.
ويسعى هذا النص الى “تلبية تطلعات المواطن في ولوج المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة الى حاجة مهنيي الإعلام في تنظيم المحكم لنشاطهم”، معتبرا أن “مواجهة المشهد الإعلامي الوطني لتحديات الإمداد الإعلامي لن يكون دون إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية”.
وفي الصحافة المكتوبة والالكترونية، يتضمن المشروع “إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا”، إضافة الى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد “هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية”، يضيف الوزير.
في السمعي البصري، ذكر السيد بوسليماني أن النص المعروض للنقاش تضمن “تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع توسيع مهامها لتشمل ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعية البصرية عبر الانترنت”.
من جانب آخر، لفت الوزير إلى أن هذا النص القانوني “راعى ضمان ممارسة إعلامية محترفة التوازن بين الحرية الصحفية والمسؤولية المهنية من خلال وضع ضمانات تكرس حق الصحفي في حرية التعبير والبحث عن المعلومة”، إلى جانب “منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله وحفظ حقه في عدم نشر أوبث أي خبر أومقال أوعمل أدخلت عليه تعديلات جوهرية دون موافقته”.
وأضاف أن هذا المشروع “يعزز حق وصول الصحفي للمعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة”.
وأبرز الوزير أن النص تضمن “تجريم كل شكل من أشكال العنف أوالإهانة أثناء تأدية الصحفي لمهامه”، إضافة إلى “إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب خاص على كل صحفي يرسل إلى مناطق قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل رفضه إخلالا بواجباته المهنية”.
وبخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة، فإن نص القانون يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي”.
وتم التركيز أيضا على “استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في الإعلام بإلزام وسائل الاعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة لتسيير المؤسسات وإثبات حيازة رأسمال وطني ومنع التمويل والدعم المادي المباشر أوغير المباشر من أي جهة أجنبية”.
جدير بالذكر أن هذا النص تناول أربع إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الاساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة الى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.