دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في منشور لها، الجزائريين إلى إرجاع بضائع غير سليمة أو بها خلل الى التجار، وعرفتهم بحقوق المستهلكفي هذه الحالة.
رفض منشور للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ما يتحجج به تجار من خلال الجملة الشهيرة التي يرددونها وهي: “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”.
وقالت المنظمة إن هذه “العبارة غير قانونية ولا يحق للمحلات التجارية وضعها ويمكن متابعتهم قضائيا”، ذلك أن التاجر ملزم برد اي بضاعة معيبة أو بها خلل، وفي حالة الرفض تدعو المنظمة الى التبليغ عن مثل هذه الحالة.
ومعلوم أن المادة 13 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش تنص على انه “يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء جهاز أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون. ويمتد الضمان أيضا إلى الخدمات.
ويجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عيب بالمنتوج، استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته.
ويستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء إضافية. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة.
ويمنع القانون وضع عبارة “القطعة التي تباع لا ترد ولا تبدل”.