نبه مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، إلى أن قيادة لمركبة دون حيازة رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية، تعتبر جنحة، يعاقب عليها القانون.
أوضح المركز في منشور بفايسبوك على صفحة “طريقي” أن “كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة الـمعنية، تعتبر جنحة، طبقا للمـادة 8 و 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والمتمم، والمادة 177 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، ومعاقب عليها بالمادة 79 من القانون رقـم 01-14 المعدل والمتمم”.
وأشار إلى أن “هذه القاعدة القانونية تندرج ضمن مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1 ، وتعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”.
ونبه المركز إلى أن “هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة وتتمثل عقوبتها في: الحبس من 06 اشهر الى سنة (01) كاملة، غرامة جزافية تتراوح ما بين 20.000 الى 50.000 دج، إضافة إلى المنع من الترشح لمدة سنة لطلب الحصول على رخصة سياقة الاصناف الاخرى”.