“كل شخص يقود مركبة دون رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية، يعتبر مرتكب جنحة يُعاقب عليها القانون”.
هذا ما أكد عليه منشور لمصالح الدرك الوطني، في صفحة “طريقي”، أن الجنحة المذكورة هي تنفيذ للمادة 8 و79 من القانون رقم 01-14 المعدل والـمتمم، والمادة 177 من المرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والمتمم، والفعل مُعاقب عليه بالمادة 79 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم.
وهذه القاعدة القانونية تدخل ضمن المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، وتنص على الآتي: “تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″، و“تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1″، وفي هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.
https://www.facebook.com/tariki.GN/posts/pfbid02tZJeAEuqoZ2FL9AG4K4EsQCn14jQapw5WPzF7PdrzWEMFHe6xtierRLWhVPzrosAl