نبه مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، إلى مخالفة الاحكام المتعلقة بطبيعة الاطر المطاطية للمركبات ذات محرك غير مطابقة للمعايير المقبولة وشكلها وحالتها، مخالفة يعاقب عليها القانون.
قال المركز في منشور بصفحة فايسبوك “طريقي”، إن مخالفة الاحكام المتعلقة بطبيعة الاطر المطاطية للمركبات ذات محرك غير مطابقة للمعايير المقبولة وشكلها وحالتها والتي تمت معاينتها بالتجهيزات او الوسائل التقنية الخاصة، يعتبر مخالفة مرورية طبقا للمادة 109 من المرسوم التنفيذي 04_381 يعاقب عليها بالقانون في المادة 66/ج12 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع توقيف المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة”.
تندرج مخالفة لأحكام المعمول بها تحت طائلة ” عدم وجود نقوش واضـحة للعيان في مساحة سير الإطار المطاطي، أطر مطاطية تحمل اثار التمزيق، ظهور نسيج على مساحة سير الإطار الـمطاطي، ظهور تمزق عميق على جانب الإطار الـمطاطي”.