ذكر مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، بأن استعمال المنبهات الصوتية دون ضرورة حتمية مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.
قال المركز في منشور بفيسيوك في صفحة “طريقي”، إن “استعمال المنبهات الصوتية دون ضرورة حتمية مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون في نص المادة 55 من المرسوم التنفيذي 04_381”.
وأوضح أنه “من السلوكيات غير الحضرية استعمال المنبهات الصوتية والأبواق ليلا دون ضرورة حتمية (كوجود خطر وشيك مثلا)، وفي ساعات متأخرة من الليل”.
وأشار إلى أن “هذا السلوك مخالف للقانون، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج (المادة 66/ب1)”.