نبه مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، إلى أن “الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلین، وتجاوز المركبات، دون التأكد من عدم وجود أحد الراجلین، مخالفة يعاقب عليها القانون”.
أوضح لمركز في منشور بفيسبوك في صفحة “طريقي”، مساء أمس، أن “السائق ملزم في حالة انعدام الاشارات الضوئیة، بالسماح بمرور الراجلین الموجودین في الممرات (المادة38 من القانون رقم 01_14المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وأمنها وسلامتها)”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “عند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلین، یجب الامتناع عن تجاوز المركبات، دون التأكد من عدم وجود احد الراجلین في ھذا الممر”.
ونبه المركز إلى إن “مخالفة هذه القاعدة تعتبر مخالفة مرورية، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج (طبقا لأحكام المادة 66/د3 من القانون 01-14 المعدل والمتمم)”.