ينص مشروعا قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري على “الإلغاء التلقائي” لتصريح أي نشرية إذا لم تصدر في أجل 6 أشهر، ويؤدي المساس بالدين الإسلامي وبالوحدة الترابية إلى توقيف الوسيلة الإعلامية “النهائي دون إعذار”.
أنهت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، إعداد التقريرين التمهيديين، المتعلقين بمشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري، مدرجة بعض التعديلات في الشكل والمضمون، على أن يقدم النصان للمناقشة والإثراء في جلسة علنية قبل المصادقة.
أوضحت اللجنة في تقريرها المتعلق بمشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، أن النص يأتي «لتنظيم مجال الصحافة المكتوبة، الذي عرف فوضى في السنوات الأخيرة، لاسيما بإنشاء صحف غير ناشطة ولا تأثير لها، همهما الاستفادة من أموال الدعم والإشهار».
وقالت في المقابل، إن المشروع يرمي، من جهة أخرى، «لتنظيم مجال الصحافة الإلكترونية المستجدة، ومنح مهنييها الآلية القانونية للعمل والنشاط، بما يسمح ضبطها وتقنينها وجعلها في خدمة الوطن والمواطن».
واستند التقرير، الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه، إلى عرض وزير الاتصال محمد بوسليماني، في جانفي الماضي، وآراء الخبراء والمهنيين، ثم لقاء اللجنة بممثلي الوزارة الوصية في 15 ماي الجاري، لإدراج حوالي 14 تعديلا، في الشكل والمضمون.
ومن أبرز التعديلات التي أقرتها، إدراج المحتوى السمعي البصري، ضمن الصحافة الالكترونية على أن يكون مطابقا للمحتوى المكتوب أو ذي صلة، وكانت هذه النقطة قد أثارت جدلا بين الخبراء والمهنيين، على اعتبار المشروع التمهيدي، فصل المضمون السمعي البصري عن نشاط الصحافة الإلكترونية وحصره في النشاط السمعي البصري.
وأشارت اللجنة، التي يرأسها النائب أحمد مواز، إلى انشغال مهنيي الصحافة الإلكترونية المتعلق بضرورة إدراج الصورة ومقاطع الفيديو ضمن مجال هذه الوسائل الإعلامية المستجدة.
وكرس ذلك ضمن اقتراح التعديل على المادة 2، بحيث تعرف الصحافة الإلكترونية على أنها «كل خدمة اتصال مكتوب أو سمعي بصري مطابق للمحتوى المكتوب أو ذي علاقة مباشرة به عبر الانترنت..».
على صعيد آخر، يكرس مشروع القانون نظام التصريح لإصدار النشريات، مع تقليص مدة الخبرة المطلوبة لشغل منصب مدير النشر في الصحافة المكتوبة من 15 إلى 10 سنوات، و05 سنوات بالنسبة للصحافة الإلكترونية بمبرر منح «الفرصة للكفاءات الشابة».
وتم التنصيص على «الإلغاء التلقائي» للتصريح إذا لم تصدر النشرية في أجل 6 أشهر عوض اللجوء إلى الجهات القضائية، فيما أدرج المساس بالدين الإسلامي وبالوحدة الترابية ضمن الحالات «المعنية بالتوقيف النهائي دون إعذار».
وبموجب مشروع القانون، يعتبر وصل إيداع التصريح على مستوى وزارة الاتصال «موافقة على الصدور»، كما يكرس ممارسة الصحافة الالكترونية عبر موقع إلكتروني «موطّن حصريا ماديا وإلكترونيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق dz».
في المقابل، استدل التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، بتأكيد وزير الاتصال محمد بوسليماني على أن النص سيحمي النشاط من سلطة أرباب المال والأعمال، بتحديد سقف المساهمات فيه باعتباره «رسالة قبل أن يكون تجارة».
وأخذت اللجنة بآراء المهنيين والمختصين، قبل أن تقوم بإدراج مجموعة من التعديلات في الشكل والمضمون، أبرزها، استدراك بعض المصطلحات القانونية المعمول بها في الشركات التجارية من أجل التكفل بجميع الشركات التي يمكن أن تنشأ للعمل في النشاط السمعي البصري.
وأدرجت أيضا مكونات ملف طلب تجديد الرخصة ضمن الأحكام المقرر تحديدها من قبل السلطة الوطنية للسمعي البصري. وبشأن هذه الأخيرة، تم تكريس تفرغ أعضائها وتحصين ذمتهم المالية من أي مصدر كسب من غير عضويتهم في السلطة.
بينما ستلزم سلطة ضبط السمعي البصري، بتبليغ رد للمعنيين على طلبات إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت مكتوبا ومعللا، مع تحديد آجال بسنة واحدة قبل نهاية صلاحية الرخصة لإيداع طلب تجديدها بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة واب تلفزيون وستة أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وخدمة واب إذاعة.
وسيعرض مشروعا القانونين للإثراء والمناقشة قبل المصادقة، في جلسات علنية بالمجلس الشعبي الوطني، في غضون أيام قليلة.
يذكر، البرلمان صادق على القانون العضوي المتعلق بالإعلام والذي يعتبر قانون إطار ناظما للممارسة الإعلامية في الجزائر.