أوضح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أن نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي يأتي “تعزيزا لمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام”.
عرض طبي، نص القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار،
وأضاف أن النص يضم “ثلاثة محاور رئيسية، منها ما يتعلق بمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام، وذلك في إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر”.
وأشار طبي الى أن النص “يلزم المحضر القضائي بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب”.
ولفت في السياق إلى أن نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006، “يندرج في اطار تكريس الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة تجسيدا للأحكام لدستورية والتزاما بالبرنامج الرئاسي في شقه المتعلق بعصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات الفضائية”.
ويقترح نص القانون”تعديلات تخص تنظيم مهنة المحضر القضائي والرفع من وتيرة تنفيذ الاحكام القضائية بما ينسجم مع الإصلاحات المقترحة في مشروع تعديل قانون لإجراءات المدنية والإدارية قيد الإثراء حاليا، والذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة القادمة”.
كما يلزم المحضر القضائي “اعتماد الرقمنة وتسجيل وحفظ المحررات ورقيا والكترونيا ويمكنه من استخدام تقنية التوقيع والتصديق الالكتروني التي أقرها القانون 15-03 المؤرخ في 1 فيفري 2015 المتعلق بعصرنة العدالة”.
وفي رده على مناقشة أعضاء المجلس، خصوصا ما تعلق بتفتيش مكتب المحضر القضائي “في حالة الضرورة القصوى”، أوضح السيد طبي أن الحالات “قد تكون متعددة منها حالة وقوع جريمة وشبهة تورط المحضر فيها، والتي تلزم العدالة بالتحرك الفوري”.
ولفت الوزير إلى إدراج تعديل على المادة 7 يقضي بإخطار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين لحضور عملية التفتيش والحجز، بعد اقتراح من نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لنص القانون.