صدر القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في العدد 51 من الجريدة الرسمية، وهو قانون يعزز الشفافية وتسهيل الولوج للطلب العمومي.
يتعلق الأمر بالقانون رقم 23-12 المؤرخ في 2 أغسطس 2023، الموقع من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ويندرج القانون في إطار مخطط لإصلاح المالية العمومية يهدف لترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وتقديم الحسابات، حيث تستند الإجراءات التي تضمنها هذا القانون على ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات.
فبخصوص الجانب الإجرائي للصفقات العمومية، نص القانون على أن الدعوة للمنافسة تكون وفقا لإجراء طلب العروض (القاعدة العامة)، أو وفق إجراء التفاوض (الاستثناء) من خلال التفاوض المباشر أو بعد استشارة بشأن الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية مع متعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
وحل هذا الإجراء محل التسميات السابقة “التراضي البسيط” و”التراضي بعد الاستشارة”.
وللتأكد من قدرات المرشحين والمتعهدين التقنية، المهنية والمالية، نص القانون على وضع بطاقية وطنية وبطاقيات قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة، تحين بانتظام، للمتعاملين الاقتصاديين.
أما بالنسبة لمكافحة الفساد، نص القانون على إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة للأعوان العموميين المتدخلين في تحضير، إبرام ومراقبة الصفقات العمومية، التفاوض بشأنها، وتنفيذها.
ومن بين التدابير التي جاء بها القانون أيضا، استحداث المجلس الوطني للصفقات العمومية، يوضع لدى وزير المالية، وتتمثل مهامه في الاستشارة، المساعدة، الدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية، مع إبداء الرأي في النزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب.
كما يضطلع المجلس، بإجراء “تحليل معمق” للممارسات التي تتسبب في ظهور النزاعات، ويبت في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية، في أي مشروع دفتر شروط، صفقة عمومية وملحق، أو في الطعون عند الاقتضاء، ويجري أيضا إحصاء اقتصاديا سنويا للصفقات العمومية.
وبهدف تسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في العمليات وتوفير الوقت والجهد والمال، استبدل القانون الإجراءات المادية بنظام تبادل المعلومات بصفة إلكترونية.
من جهة أخرى، وبهدف ترقية الإنتاج الوطني، ألزم القانون المصالح المتعاقدة بتخصيص الصفقات لصالح المؤسسات الصغيرة، الصغيرة جدا، المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة (Label)، والمؤسسات التي تشغل عمال من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حال كان بمقدورها تلبية حاجيتها في حدود 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العمومي.
وضمن تنفيذ الطلبات العمومية، نص القانون على إدراج في دفتر الشروط أحكاما تتعلق باحترام البيئة والمحافظة عليها واللجوء إلى الطاقات الجديدة والمتجددة.
وعليه، تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، فيما تبقى النصوص التنظيمية للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية الجديدة.