ورد القانون العضوي رقم 23-14 يتعلق بالإعلام، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وفيه تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية.
صدر في العدد 56 من الجريدة الرسمية، قانون الإعلام الجديد، الذي حدد النشاط الإعلامي بأنه كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو إلكترونية أو سمعية بصرية، موجه لجمهور أو لفئة معينة.
وحدد القانون الجديد نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وفق شروط وكيفيات محددة، حيث يخضع إنشاء صحافة مكتوبة وصحافة إلكترونية. إلى إيداع تصريح لدى الوزير المكلف بالاتصال.
ويستحدث قانون الإعلام الجديد، سلطة لضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، كما يستحدث سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري.
وفي القانون ذاته، تم استحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، يتكون من 12 عضوا نصفهم يعينهم رئيس الجمهورية والنصف الآخر ينتخبه الصحافيون والناشرون.
ويتكفل المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي بإعداد ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة والمصادقة عليه.
ويلزم القانون الجديد، المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل وتحسين المعارف للصحافيين. إضافة إلى إلزام الهيئات والمؤسسات العمومية ضمان حق الصحافي الوصول إلى المعلومة.
ويمنح قانون الإعلام الجديد للصحافي، حق الاستفادة من الملكية الأدبية والفنية على أعماله.