اعتبر وزير الاتصال، محمد لعقاب، نص القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ونص القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري “تفصيلا لما جاء في القانون العضوي للإعلام، ويميزهما السعي الواضح والصريح وغير القابل للتأويل إلى ترسيخ المبادئ المتعلقة بحرية التعبير تجسيدا لما جاء في الدستور والتزامات رئيس الجمهورية”.
قال لعقاب، لدى عرض نص القانونيين أمام أعضاء مجلس الأمة، اليوم الإثنين، إن القانونيين “يعالجان النقائص التي تمت معاينتها في القوانين المنظمة والمؤطرة للقطاع، ويسعيان إلى بناء منظومة إعلامية صلبة وقوية، وتعزيز الاحترافية والمهنية وضمان حقوق كل الأطراف الفاعلة، إلى جانب تكييف الممارسة الإعلامية مع نص المادة 54 من الدستور”.
وأهم ما جاء في مشروعي القانونين –يضيف الوزير– هو الاستجابة إلى نضالات الصحفيين الجزائريين منذ الاستقلال وذلك بـ “اعتماد تصريح لإنشاء صحيفة مكتوبة أو إلكترونية”، وهو ما يشكل –كما قال– “مكسبا كبيرا”، و “اعتماد رخصة بالنسبة للقنوات الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب فتح المجال أمام الأحزاب والنقابات لممارسة العمل الإعلامي واستبعاد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد لمنع الاحتكار وفرض الهيمنة”.
وأشار إلى أن من الإيجابيات الواردة في النصين، “إلغاء اللجوء إلى القضاء، بحيث تتكفل سلطتا الضبط بحل مجمل المشاكل ما عدا في حالة التوقيف عن النشاط، إضافة إلى إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات المهنة، وأيضا إلغاء العقوبات السالبة الحرية”.
كما أعطى مشروعا القانونين “أهمية كبيرة للشهادة الجامعية، خصوصا بالنسبة لمدير النشر وأيضا للمساهمين في القنوات مع تحديد سنوات الخبرة ب8 سنوات بالنسبة لمدير النشر”، ونصا على “إلزامية أن تكون 60 بالمئة من مضامين القنوات وطنية خالصة، وحق الصحفي بعدم التوقيع على أي مضمون تعرض لتغييرات دون أن يعتبر ذلك رفضا للعمل”.
ولتفادي تمركز وسائل الإعلام في يد جهة واحدة، أكد السيد لعقاب أن نصي القانونين “يحددان شروط ملكية الجرائد والقنوات التلفزيونية، وذلك تفاديا للتأثير السلبي لوسائل الإعلام كأدوات استراتيجية وحساسة”، كما ينصان على “توطين الصحف الإلكترونية كشرط للحصول على الإشهار العمومي وكذا بالنسبة للقنوات التلفزيونية بإلزامها بالبث من داخل التراب الوطني”.
كما منحت الهيئة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي بموجب مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، “حصرية البث الحي لتفادي التداخل مع مؤسسات الاتصال والمنصات الرقمية”.
وأشار الوزير في ذات الصدد، إلى “إلغاء المادة 30 بمبادرة من الحكومة والتي تنص على أن لا تتعدى المساهمة في أي قناة 40 بالمئة، لأنها تتناقض مع وضعية القنوات الوطنية الموجودة، وتعويضها بالمواد المتعلقة بمنع الاحتكار ورأس المال الأجنبي وغيرها من التدابير”.
وبهدف السير الحسن للقوانين من جهة ولقطاع الإعلام من جهة أخرى، نص مشروعا القانونين على “إنشاء سلطة ضبط للصحافة المكتوبة والإلكترونية وسلطة ضبط السمعي البصري، ومنحا لهما صلاحيات واسعة كمراقبة المضامين والتحقق من صحة الملفات وتنظيم سوق الإعلانات”.
وتضمنت مناقشة أعضاء المجلس لمشروعي القانونين، “تثمينا لما تضمناه من إيجابيات من شأنها تعزيز احترافية قطاع الإعلام الذي يعد استراتيجيا بالنسبة للدولة في مواجهة مختلف التحديات وحروب الجيل الجديد”، بينما تمحورت المداخلات حول “أهمية تكوين الصحفيين ومراجعة سياسات تقييم البرامج بما يعكس القيم الإيجابية وكذا التشاور مع محترفي الصحافة لتهيئة بيئة ملائمة لتطوير القطاع”.
كما ركز الأعضاء على “ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي للمؤسسات الإعلامية وتحديد أجر قاعدي للصحفيين مع مراقبة مدى تطبيق القانون المنظم للإعلام، وتشكيل ورشة للنظر في الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفيين”.
بدوره، رد لعقاب على انشغالات الأعضاء بالتأكيد على “سعي قطاعه لتكييف مشروعي القانونين مع المستجدات القائمة”، كما لفت إلى “تحديد آجال الرد بالنسبة للراغبين في إنشاء الصحف المكتوبة والإلكترونية أو القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وأيضا آجال الشروع في البث أو النشر والتي حددت بـ6 أشهر”.
وبخصوص حماية المواقع الإلكترونية من القرصنة والاختراق، أكد على “ضرورة تطوير وسائل الحماية”، نافيا “وقوع أي مسؤولية على المؤسسة الإعلامية ما دامت تعتمد على أنظمة الحماية”.
أما بالنسبة للعقوبات المفروضة من سلطتي الضبط، فهي “ملزمة” –كما قال– ولكن من حق الجهة المعنية بالعقوبة التقدم بالطعن، فيما نفى الوزير “وجود رقابة قبلية على المضمون محملا الصحفي مسؤولية التحقق من صحة الخبر ومصدره”.
وفي الأخير شدد لعقاب حرصه على “وضع القطاع على السكة الصحيحة وتأييده لإنشاء صندوق لحماية الصحفيين”.