نبه مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، إلى أن “التجاوز قرب ممرات الراجلين دون التأكد من عدم وجود أحد الراجلين في الممر، مخالفة يعاقب عليها القانون”.
أوضح المركز في منشور بصفحة فايسبوك “طريقي” مساء الجمعة، أن السائق “ملزم في حالة انعدام الإشارات الضوئیة، بالسماح بمرور الراجلین الموجودین في الممرات”، بحسب المادة38 من القانون رقم 01_14المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وأمنها وسلامتها.
ویجب الامتناع عن تجاوز المركبات، دون التأكد من عدم وجود احد الراجلین وعند الاقتراب من الممرات المخصصة للراجلین، يضيف المصدرة ذاته.
وأكدت مصالح الدرك الوطني، أن مخالفة هذه القاعدة يعتبر مخالفة مرورية، عقوبتها غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج (طبقا لأحكام المادة 66/د3 من القانون 01-14 المعدل والمتمم).