أُلغي الرسم الإضافي المؤقت الوقائي المطبق على لحوم الأغنام ولحوم الدواجن المستوردة، بهدف توفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية، وذلك طبقا لقرار لوزارة التجارة وترقية الصادرات، صدر في العدد 84 من الجريدة الرسمية لسنة 2023.
بموجب هذا القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2023، تم تعديل قائمة السلع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي الواردة في القرار الذي صدر في 26 يناير 2019، حيث تم إلغاء 18 بندا تعريفيا يخص أنواعا من اللحوم الحمراء والبيضاء.
وتضمن هذا التعديل إلغاء أربعة منتجات من فئة لحوم الأغنام الطازجة، المبردة أو المجمدة، وكذا 14 منتجا من فئة لحوم الدجاج الطازجة، المبردة والمجمدة، في حين أن القائمة سارية المفعول للسلع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي لا تتضمن لحوم البقر.
ويهدف قرار إلغاء الرسم الإضافي المؤقت على هذه المنتوجات الذي كان محددا بـ 70 بالمائة، إلى ضمان الوفرة على مستوى الوطنية بأسعار تنافسية، في إطار دعم القدرة الشرائية.
كما يأتي الاجراء ضمن التحضيرات الخاصة بشهر رمضان، والتي تهدف لتوفير السلع ذات الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة.
يذكر أنه تم استحداث الرسم الإضافي المؤقت الوقائي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ضمن المساعي الرامية لحماية المنتوج الوطني، حيث تتراوح نسبته بين 30 و200 بالمائة.
وتم تشكيل في السنة ذاتها لجنة استشارية مشكلة من قطاعات التجارة، المالية، الفلاحة والصناعة، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مكلفة أساسا بدراسة طلبات حماية المنتوج الوطني وكذا اقتراح التدابير الوقائية الملائمة.
وتقوم اللجنة الاستشارية بعقد لقاءات دورية، بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين، لدراسة سبل حماية وترقية الإنتاج الوطني وحمايته من المنافسة من المنتجات المستوردة، عبر تطبيق الرسم الاضافي المؤقت الوقائي.
وعرفت القائمة الأولى الصادرة في يناير 2019 إخضاع 1095 منتجا لهذا الرسم، قبل تقليصها بموجب قرار وزاري مؤرخ في 8 أبريل 2019، لتشمل 992 منتجا.
ولا يمكن قبول أي إعفاء بعنوان الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر والواردات الموجهة قصد منحها على سبيل الهبات المستفيدة من الإعفاء من الحقوق والرسوم والواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدوليةالمعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل.
وتستثنى السلع المستوردة من طرف مؤسسة مقيمة بالجزائر، والموجهة لإنجاز لصالح بلد آخر مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن والتنمية الدولية المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، وكذا البضائع المستوردة في إطار المقايضة الحدودية.