رد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على تساؤلات مطروحة بخصوص الترقية في قطاع التربية والقوانين التي تخضع لها هذه العملية.
قدم وزير التربية الوطنية، توضيحات بشأن ترقية المستخدمين في الرتبة على أساس الشهادات الجامعية التي تحصلوا عليها أثناء مسارهم المهني.
وقال الوزير بلعابد، في رد على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، بشأن الترقية في قطاع التربية، يحوز “الشعب أونلاين” نسخة عنه، إن “الترقية على أساس الشهادة في قطاع التربية يتم تجسيده سنويا من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في حدود المناصب المالية الشاغرة مع مراعاة التخصص”.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أن “الترقية في الرتبة من الحقوق التي كفلها المشرع الجزائري ونظمها في الفصل السادس من الباب الرابع من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث حددت المادة رقم 107 منه كيفيات الترقية في الرتب، ومنها الترقية على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، وأحالت كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة على القوانين الأساسية”.
وأشار بالعابد، في نص الرد، إلى أن مستخدمي قطاع التربية الوطنية تحكمهم ثلاثة قوانين أساسية خاصة، تتعلق “بالمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم و المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم”.
وبحسب وزير التربية الوطنية، “هذه القوانين كرست نمط الترقية على أساس الشهادة لعديد الأسلاك، وهو ما يتم تجسيده سنويا من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية في حدود المناصب المالية الشاغرة مع مراعاة تناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي الجديد للموظف مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية، ودون إغفال النسب المئوية المقررة لبقية أنماط الترقية في الرتب”.