قررت محكمة العدل الدولية أن على الاحتلال الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
كما قررت المحكمة أن على الكيان الصهيوني منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.
وقررت أن على الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
وقررت “العدل الدولية” أن على الكيان الصهيوني تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت، اليوم الجمعة، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية جوان إي دونوغو إن لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب الكيان بردها.
وأضافت: “لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال الصهيوني”.
وتابعت أن المحكمة تقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وأن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
ورفعت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي دعوى ضد الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني-الصهيوني.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل الاحتلال لآلاف الفلسطينيين في غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.